تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩

القاطع السابع : الكلام الكلام إذا صدر عن عمد ولم يكن ذكرا ، ولا دعاء ، ولا قرآنا ، يدلّ عليه مضافا إلى إجماع المسلمين واتّفاقهم ( 1 ) ، الأخبار المستفيضة التي تدلّ بظاهرها على ذلك ويستفاد أيضا من بعض الروايات الأخر الدالة على جواز التكلَّم ببعض الكلمات الظاهرة في أنّ ذلك إنّما وقع على سبيل الاستثناء ، كالأخبار الدالة على أنّ كلّ ما كان من ذكر أو قرآن فهو من الصلاة ، وغيرها ممّا يستفاد منه مبطلية الكلام في غير موارد الاستثناء . وبالجملة : فلا ينبغي الإشكال في أصل الحكم بعد اتفاق المسلمين عليه ،

هامش
( 1 ) المجموع 4 : 85 ، المغني لابن قدامة 1 : 740 ، سنن ابن ماجة 1 : 659 ب 16 ، الخلاف 1 : 403 مسألة 154 وص 407 مسألة 155 ، الغنية : 82 ، المسائل الناصريات : 234 مسألة 94 ، المقنع : 106 ، المقنعة : 148 ، السرائر 1 : 225 ، شرائع الإسلام 1 : 91 ، قواعد الأحكام 1 : 280 ، تذكرة الفقهاء 3 : 274 مسألة 319 ، الذكرى 4 : 12 ، مدارك الأحكام 3 : 463 ، جامع المقاصد 2 : 341 ، مستند الشيعة 7 : 28 .