فهما معرض عنهما بالإجماع من المسلمين على خلافهما . ومن هنا يظهر أنّه لا وجه لذكر الشيخ رواية الفضيل في المسألة السابقة على هذه المسألة المعنونة بقوله : من سبقه الحدث ، التي ذكر أنّ فيها روايتين : إحداهما أنّه تبطل الصلاة ، والرواية الأخرى أنّه يعيد الوضوء ويبني ، حيث قال : وأمّا الرواية الأخرى فرواها فضيل بن يسار قال : قلت : . ( 1 ) . فتدبّر جيّدا .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 409 - 411 ، مسألة 157 .