القاطع الثاني : الالتفات إلى غير القبلة بقدر معتدّ به أمّا القدماء فذهبوا إلى بطلان الصلاة به استنادا إلى الروايات الواردة في هذا الباب ( 1 ) ، وأمّا المتأخّرون ( 2 ) الذين قاربوا عصرنا فقد أدرجوا المقام في مسألة ترك الاستقبال . أمّا الروايات : فمنها : رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يلتفت في صلاته ؟ قال : « لا ، ولا ينقض أصابعه » ( 3 ) . ومنها : رواية الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام - في حديث - قال : « إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا ، وإن كنت قد تشهّدت
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 117 ، النهاية : 87 ، المراسم : 87 ، السرائر 1 : 243 ، شرائع الإسلام 1 : 91 ، الوسيلة : 97 ، الكافي في الفقه : 120 ، الغنية : 82 .
( 2 ) كشف اللثام 4 : 168 ، جواهر الكلام 11 : 25 - 43 ، ذخيرة المعاد : 353 .
( 3 ) الكافي 3 : 366 ح 12 ، التهذيب 2 : 199 ح 781 ، الاستبصار 1 : 405 ح 1544 ، الوسائل 7 : 244 . أبواب قواطع الصلاة ب 3 ح 1 .