تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥

مسلم نقل الرواية لتلميذه الذي روى عنه ، فعمل كذلك لأجل تفهيمه ، وإلَّا فلو كان فعل ذلك عند الإمام عليه السّلام لعبّر بقوله حكيت كما هو واضح . ومنها : رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « وعليك بالإقبال على صلاتك - إلى أن قال : - ولا تكفّر ، فإنّما يصنع ذلك المجوس » ( 1 ) . ومنها : مرسلة حريز ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال : « ولا تكفّر ، إنّما يصنع ذلك المجوس » ( 2 ) . والظاهر اتّحاد الروايتين وأنّ الرجل الذي أبهمه حريز وهو زرارة المذكور في سند الرواية الأولى . والظاهر منهما هو الاحتمال الرابع من الاحتمالات المتقدّمة ، وهو عدم كون التكفير من جملة آداب الصلاة ، ولا يستفاد منهما عدم جوازه في الصلاة لأجل عدم معهوديته من النبي صلَّى اللَّه عليه وآله ، ولا حرمته بما هو ، ولا كراهته كذلك ، ولا حرمته في الصلاة كما لا يخفى . ومنها : ما رواه في محكيّ قرب الإسناد عن عبد اللَّه بن الحسن ، عن جدّه عليّ ابن جعفر قال : قال أخي : قال عليّ بن الحسين عليهما السّلام : « وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل ، وليس في الصلاة عمل » ( 3 ) . والظاهر أنّ المراد بالعمل هو العمل التصنّعي الذي هو خلاف مقتضى الطبع في حال الخضوع والخشوع . إلى غير ذلك من الأخبار . ثمَّ اعلم أنّ العامّة اختلفوا في التكفير ، فذهب مالك إلى كراهته في الفريضة

هامش
( 1 ) الكافي 3 : 299 ح 1 ، الوسائل 7 : 266 . أبواب قواطع الصلاة ب 15 ح 2 .
( 2 ) الكافي 3 : 336 ح 9 ، التهذيب 2 : 84 ح 309 ، الوسائل 7 : 266 . أبواب قواطع الصلاة ب 15 ح 3 .
( 3 ) قرب الإسناد : 177 ح 795 ، الوسائل 7 : 266 . أبواب قواطع الصلاة ب 15 ح 4 .
نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 335 | الشيخ محمد الفاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )