فلا تعد » ( 1 ) . ومنها : رواية زرارة أنّه سمع أبا جعفر عليه السّلام يقول : « الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكلَّه » ( 2 ) والمراد بقوله : « بكلَّه » هو الالتفات بجميع البدن ، ويحتمل أن يكون المراد به هو الالتفات الفاحش . ومنها : رواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظنّ أنّ ثوبه قد انخرق أو أصابه شيء ، هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسّه ؟ قال : « إن كان في مقدّم ثوبه أو جانبيه فلا بأس ، وإن كان في مؤخّره فلا يلتفت ، فإنّه لا يصلح » ( 3 ) . وهذه الرواية تدلّ على منع الالتفات إذا كان إلى المؤخّر . وأمّا إذا كان إلى أحد الجانبين اليمين واليسار فلا . ومنها : رواية عبد الملك قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة ؟ فقال : « لا ، وما أحبّ أن يفعل » ( 4 ) . ومنها : رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إن تكلَّمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة » ( 5 ) . ومنها : ما رواه في الخصال بإسناده عن عليّ عليه السّلام في حديث الأربعمائة قال : « الالتفات الفاحش يقطع الصلاة ، وينبغي لمن يفعل ذلك أن يبدأ بالصلاة بالأذان
نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 339
مساهمون: الشيخ محمد الفاضل اللنكراني
ص٣٣٩
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 365 ح 10 ، التهذيب 2 : 323 ح 1322 ، الوسائل 7 : 244 . أبواب قواطع الصلاة ب 3 ح 2 .
( 2 ) التهذيب 2 : 199 ح 870 ، الاستبصار 1 : 405 ح 1543 ، الوسائل 7 : 244 . أبواب قواطع الصلاة ب 3 ح 3 .
( 3 ) التهذيب 2 : 333 ح 1374 ، مسائل عليّ بن جعفر : 186 ح 367 ، قرب الإسناد : 165 ح 702 ، الوسائل 7 :
245 . أبواب قواطع الصلاة ب 3 ح 4 .
( 4 ) التهذيب 2 : 200 ح 784 ، الاستبصار 1 : 405 ح 1546 ، الوسائل 7 : 245 . أبواب قواطع الصلاة ب 3 ح 5 .
( 5 ) الفقيه 1 : 239 ح 1057 ، الوسائل 7 : 245 . أبواب قواطع الصلاة ب 3 ح 6 .