تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢

نعم قد تعرّض للمسألة الحلَّي في السرائر ، ومن تأخّر عنه كالمحقّق والعلَّامة والشهيد قدّس اللَّه أسرارهم ( 1 ) . قال في السرائر : فإن كان قراءته لها ناسيا ، لا على طريق التعمّد ، فالواجب عليه المضيّ في صلاته ، فإذا سلَّم قضى السجود ولا شيء عليه ، لأنّه ما تعمّد بطلان صلاته ، فاختلف الحال بين العمد والنسيان ( 2 ) ، انتهى . أقول : لا يخفى أنّ القول المحكيّ عن كاشف الغطاء مبنيّ على عدم كون السجود زيادة مبطلة ، مع أنّه خلاف ما هو ظاهر رواية زرارة ( 3 ) المتقدمة بل صريحها ، لأنّ مفادها أنّ السجود زيادة تخلّ بالصلاة ، نعم ربما يستشعر من بعض الأخبار خلافه ، مثل رواية سماعة المتقدمة المشتملة على قوله عليه السّلام : « إذا ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزيك الإيماء والركوع » ( 4 ) . وخبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إن صلَّيت مع قوم فقرأ الإمام : اقرأ باسم ربّك الذي خلق أو شيئا من العزائم وفرغ من قراءته ولم يسجد فأوم إيماء والحائض تسجد إذا سمعت السجدة » ( 5 ) . فإنّهما يشعران بأنّه لو سجد الإمام فعليه أن يسجد ، ولا تبطل صلاته ، غاية الأمر أنّ المانع من سجوده هو عدم سجود الإمام . ولكن لا يخفى أنّ المراد بهما كما في المصباح ( 6 ) بيان الحكم عند ابتلائه بالصلاة ،

هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : 1 - 72 ، تذكرة الفقهاء : 2 - 146 مسألة 231 ، الذكرى 3 : 324 ، مسالك الأفهام 1 : 206 .
( 2 ) السرائر 1 : 218 .
( 3 ) الوسائل 6 : 105 . أبواب القراءة في الصلاة ب 40 ح 1 .
( 4 ) الوسائل 6 : 105 . أبواب القراءة في الصلاة ب 40 ح 2 .
( 5 ) الكافي 3 : 318 ح 4 ، التهذيب 2 : 291 ح 1168 ، الاستبصار 1 : 320 ح 1192 ، الوسائل 6 : 103 . أبواب القراءة في الصلاة ب 38 ح 1 .
( 6 ) مصباح الفقيه كتاب الصلاة : 294 .
نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 152 | الشيخ محمد الفاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )