الرابع من أفعال الصلاة : القراءة
لا إشكال عندنا في وجوب قراءة فاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين من الصلاة ، سواء كانت ثنائية ، أو ثلاثية ، أو رباعية ( 1 ) ، وفي عدم وجوبها تعيينا في الركعتين الأخيرتين من الرباعيّة ، والركعة الأخيرة من الثلاثية ( 2 ) ، والكلام في باب القراءة إنما هو في مقامين : أحدهما : فيما يقوم مقام القراءة في غير الأوليين من الثلاثية والرباعية ، وإنّه هل هو مطلق الذكر أو خصوص التسبيح ؟ وفي كيفيته وبيان مقداره . ثانيهما : في وجوب انضمام السورة إلى القراءة في الركعتين الأوليين واستحبابه .
هامش
( 1 ) المقنعة : 137 ، المبسوط 1 : 99 ، النهاية : 75 ، الخلاف 1 : 327 ، الانتصار : 142 ، المسائل الناصريات : 216 ، المقنع : 93 ، الوسيلة : 93 ، المهذّب 1 : 92 ، الكافي في الفقه : 117 ، المعتبر 2 : 164 ، تذكرة الفقهاء 3 : 128 ، مستند الشيعة 5 : 68 .
( 2 ) الخلاف 1 : 341 مسألة 93 ، النهاية : 76 ، الانتصار : 142 ، مختلف الشيعة 2 : 146 ، المهذّب 1 : 97 ، المراسم : 69 ، الكافي في الفقه : 117 ، السرائر 1 : 222 ، تذكرة الفقهاء 3 : 128 مسألة 218 .