تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩

الدالة على أن أول وقت الظهر هو الزوال ، الظاهرة في عدم جواز الإتيان بصلاة الظهر قبله ، ولا بأس بذكر بعضها فنقول : منها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة » ( 1 ) . ومنها : رواية عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن وقت الظهر والعصر ؟ فقال : « إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا ، إلَّا أنّ هذه ، قبل هذه ثمَّ أنت في وقت منهما جميعا حتّى تغيب الشمس » ( 2 ) . ومنها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « صلَّى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علَّة » ( 3 ) . ومنها : رواية داود بن فرقد عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتّى يمضي مقدار ما يصلَّي المصلَّي أربع ركعات . » ( 4 ) الحديث . ومنها : رواية منصور بن يونس عن العبد الصالح عليه السّلام قال : سمعته يقول : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين » ( 5 ) . إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة المتواترة المذكورة في الوسائل في الباب الرابع من أبواب المواقيت . ويدلّ على ذلك مضافا إلى ما عرفت ، استقرار طريقة المسلمين على ذلك في جميع الأعصار ، من زمن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله إلى يومنا هذا .

هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 140 ح 648 ، التهذيب 2 : 19 ح 54 ، الوسائل 4 : 125 . أبواب المواقيت ب 4 ح 1 .
( 2 ) التهذيب 2 : 24 ح 68 وص 19 ح 51 وص 26 ح 73 ، الاستبصار 1 : 246 ح 881 وص 260 ح 934 ، الفقيه 1 : 139 ح 647 ، الوسائل 4 : 126 . أبواب المواقيت ب 4 ح 50 .
( 3 ) التهذيب 2 : 19 ح 53 ، وفيه : « عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام » ، الوسائل 4 : 126 . أبواب المواقيت ب 4 ح 6 .
( 4 ) التهذيب 2 : 25 ح 70 ، الاستبصار 1 : 261 ح 936 ، الوسائل 4 : 127 . أبواب المواقيت ب 4 ح 7 .
( 5 ) التهذيب 2 : 244 ح 966 ، الاستبصار 1 : 246 ح 876 ، الوسائل 4 : 127 . أبواب المواقيت ب 4 ح 10 .
نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 69 | الشيخ محمد الفاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )