تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠

وهل المراد بالزوال وصول أوّل جزء من الشمس إلى دائرة نصف النهار ، أو وصول وسطها إليها ، أو وصول آخرها ؟ الظاهر هو الثاني ، لأنّ الاعتبار إنّما هو بانتصاف النهار والانتصاف الحقيقيّ لا يحصل إلَّا بوصول وسطها إليها كما لا يخفى . إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أنّ هنا أخبارا تدلّ بظاهرها على أنّ وقت صلاة الظهر صيرورة الفيء قدما ( 1 ) ، وأوّل وقت العصر صيرورته قدمين ( 2 ) ، وأخبارا أخر تدلّ على أنّ أوّل وقت الظهر صيرورة الفيء قدمين أو ذراعا ، وأوّل وقت العصر صيرورته أربعة أقدام أو ذراعين ( 3 ) ، والمراد بالقدم سبع الشاخص ، وبالذراع قدمان . ولكنّها لا تصلح أن تعارض مع الأخبار المتقدّمة الدالَّة على أنّ وقت الظهر يدخل بمجرّد الزوال ، لأنّها لا تدلّ على أنّ وقت الظهر لا يدخل إلَّا بعد تحقّق تلك المقادير ، حتّى يجب له انتظار مضيّها ، بحيث لو أتى بها قبلها لكانت باطلة ، بل ظاهرها أنّ اعتبار القدم أو القدمين أو نحوهما ، إنّما هو لأجل الإتيان بالنافلة ، واختلافها في المقدار الموضوع للنافلة إنّما هو من جهة اختلاف المتنفّلين في الخفة والبطء والتطويل والتقصير . وبالجملة : يستفاد من هذه الروايات أنّ وقت فريضة الظهر بالأصل إنّما هو بعد الزوال ، لكن مزاحمة النوافل لها اقتضت ثبوت وقت عرضيّ لها ، وهو بعد صيرورة الفيء قدما أو قدمين أو ذراعا ، فلا تنافي الروايات المتقدّمة أصلا . ويشهد لما ذكرنا روايات :

هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 21 ح 59 وص 244 ح 970 وج 3 : 13 ح 45 ، الاستبصار 1 : 412 ح 1577 وص 247 ح 884 ، 885 ، الوسائل 4 : 144 ، 145 . أبواب المواقيت ب 8 ح 11 و 17 .
( 2 ) الفقيه 1 : 140 ح 649 ، التهذيب 2 : 255 ح 1012 ، الاستبصار 1 : 248 ح 892 ، الوسائل 4 : 140 . أبواب المواقيت ب 8 ح 1 و 2 .
( 3 ) التهذيب 2 : 249 - 250 ح 989 - 993 ، الاستبصار 1 : 254 - 255 ح 912 - 916 ، الوسائل 4 : 147 - 148 . أبواب المواقيت ب 8 ح 28 ، 30 .
نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 70 | الشيخ محمد الفاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )