تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠

صاحبه ؟ قال : نعم إذا كان بينهما قدر موضع رحل » ( 1 ) . قال في الوافي : أراد بالرحل رحل البعير وهو الذي يكون له كالسرج للفرس ( 2 ) . ومنها : ما رواه أيضا عن كتاب حريز ، عن زرارة قال : قلت له : المرأة تصلَّي بحيال زوجها ؟ فقال : « تصلَّي بإزاء الرجل إذا كان بينها وبينه قدر ما لا يتخطَّى أو قدر عظم الذراع فصاعدا » ( 3 ) . ورواه الصدوق في الفقيه بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( 4 ) من دون ذكر السؤال مع حذف قوله : « تصلَّي بإزاء الرجل » من الجواب وإضافة كلمة « لا بأس » إلى آخره . ومنها : ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن المرأة تصلَّي عند الرجل ؟ فقال : « لا تصلَّي المرأة بحيال الرجل إلَّا أن يكون قدّامها ولو بصدره » ( 5 ) . ومن تلك الرواة أبو بصير ، وله أيضا ثلاث روايات : منها : ما رواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي ، عن درست ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل والمرأة يصلَّيان معا في المحمل ؟ قال : « لا ولكن يصلَّي الرجل وتصلَّي المرأة بعده » ( 6 ) . ومضمونها من حيث السؤال والجواب موافق لإحدى روايات محمد بن مسلم المتقدّمة .

هامش
( 1 ) السرائر 3 : 586 ، الوسائل 5 : 126 . أبواب مكان المصلَّي ب 5 ح 12 .
( 2 ) الوافي 5 : 473 ح 6380 .
( 3 ) السرائر 3 : 587 ، الوسائل 5 : 126 . أبواب مكان المصلَّي ب 5 ح 13 .
( 4 ) الفقيه 1 : 159 ح 748 وفيه : « قدر ما يتخطَّى » .
( 5 ) التهذيب 2 : 379 ح 1582 ، الاستبصار 1 : 399 ح 1525 ، الوسائل 5 : 127 . أبواب مكان المصلَّي ب 6 ح 2 .
( 6 ) التهذيب 5 : 403 ح 1404 ، الوسائل 5 : 132 . أبواب مكان المصلَّي ب 10 ح 2 .