فإن كانت تصلَّي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت » ( 1 ) . ومنهم : إدريس بن عبد اللَّه القميّ ، فروى في الكافي عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن إدريس بن عبد اللَّه القمّي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يصلَّي وبحياله امرأة قائمة على فراشها جنبته ؟ فقال : « إن كانت قاعدة فلا يضرّك وإن كانت تصلَّي فلا » ( 2 ) . وليس المراد بقوله : « قاعدة » الجلوس في مقابل القيام ، بل المراد عدم الاشتغال بالصلاة والقعود عنها ، بقرينة قوله : « وإن كانت تصلَّي » . ومنهم : عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ، فروى في الكافي عن الحسين بن محمّد ، عن معلَّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يصلَّي والمرأة بحذاه عن يمينه أو عن يساره ؟ فقال : « لا بأس به إذا كانت لا تصلَّي » ( 3 ) . ومنهم : عبد اللَّه بن أبي يعفور ، فروى الشيخ بإسناده عن سعد ، عن سندي بن محمّد البزّاز ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد اللَّه بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : أصلَّي والمرأة إلى جنبي وهي تصلَّي ؟ قال : « لا إلَّا أن تتقدّم هي أو أنت ولا بأس أن تصلَّي وهي بحذاك جالسة أو قائمة » ( 4 ) . ومنهم : معاوية بن وهب ، فروى الصدوق عنه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه سأله
نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 452
مساهمون: الشيخ محمد الفاضل اللنكراني
ص٤٥٢
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 231 ح 911 ، الاستبصار 1 : 399 ح 1526 ، الوسائل 5 : 128 . أبواب مكان المصلَّي ب 7 ح 1 .
( 2 ) الكافي 3 : 298 ح 5 ، التهذيب 2 : 231 ح 910 ، الوسائل 5 : 121 . أبواب مكان المصلَّي ب 4 ح 1 ، وفيه :
« جنبه » .
( 3 ) الكافي 3 : 298 ح 2 ، الوسائل 5 : 121 . أبواب مكان المصلَّي ب 4 ح 2 .
( 4 ) التهذيب 2 : 231 ح 909 ، الوسائل 5 : 124 . أبواب مكان المصلَّي ب 5 ح 5 .