تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣

عموم من وجه . ولا دليل على ترجيح الأولى في مورد الاجتماع ، وهي الصلاة في جلد الخزّ . وأمّا رواية ابن أبي يعفور ( 1 ) ، فهي وإن كان موردها الصلاة في جلد الخزّ كما عرفت ، إلَّا أنّ الاعتماد على مثلها مع وضوح حال سندها لا ينبغي من الفقيه ، وما ذكرنا من اتحادها مع رواية عبد الرحمن بن الحجاج المتقدّمة ( 2 ) ، فإنّما هو مبنيّ على الحدس ولا يجوز الاستناد إليه في مقام الفتوى . هذا ، والمسألة بعد تحتاج إلى مزيد تتبّع وتأمّل والاحتياط ممّا لا يخفى .

هامش
( 1 ) الوسائل 4 : 359 . أبواب لباس المصلَّي ب 8 ح 4 .
( 2 ) الوسائل 4 : 362 . أبواب لباس المصلَّي ب 10 ح 1 .