حكم الصلاة في جلد السنجاب
من جملة ما قيل باستثنائه من عموم الأدلة المانعة عن الصلاة في أجزاء غير المأكول ، الصلاة في جلد السنجاب ( 1 ) ، ويدلّ عليه أخبار كثيرة : منها : ما رواه الشيخ عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه ؟ قال : « لا بأس بالصلاة فيه » ( 2 ) والفراء جمع فرو ، والمراد به إمّا ما يظهر من بعض اللغويين من أنّه الحمار الوحشي ، وامّا ما يقال له بالفارسية : ( پوستين ) . وعلى الأوّل لا يكون من أفراد غير المأكول ، وعلى الثاني يمكن أن يكون
هامش
( 1 ) المقنع : 24 ، النهاية : 97 ، المبسوط 1 : 83 ، المعتبر 2 : 86 ، شرائع الإسلام 1 : 69 ، إرشاد الأذهان 1 : 246 ، المنتهى 1 : 228 .
( 2 ) التهذيب 2 : 210 ح 825 ، الاستبصار 1 : 384 ح 1459 ، الوسائل 4 : 350 . أبواب لباس المصلَّي ب 4 ح 2 .