تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦

ومنها : ما رواه الشيخ عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود الصرمي ، عن بشير بن بشار قال : سألته عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الإسلام أن أصلَّي فيه لغير تقية ؟ قال : فقال : « صلّ في السنجاب والحاصل الخوارزمية ، ولا تصلّ في الثعالب ولا السمور » ( 1 ) . ومنها : ما رواه أيضا عن عليّ بن مهزيار ، عن أبي عليّ بن راشد قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : ما تقول في الفراء أيّ شيء يصلَّى فيه ؟ قال : « أيّ الفراء ؟ » قلت : الفنك والسنجاب والسمور . قال : « فصلّ في الفنك والسنجاب ، فأمّا السمور فلا تصلّ فيه » ( 2 ) الحديث . ومنها : ما رواه الصدوق عن يحيى بن أبي عمران أنّه قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام : في السنجاب والفنك والخزّ وقلت : جعلت فداك أحبّ أن لا تجيبني بالتقية في ذلك . فكتب بخطَّه إليّ : صلّ فيها » ( 3 ) . وغير ذلك ممّا يدلّ على جواز الصلاة في السنجاب . وقد يناقش في الاستدلال بهذه الروايات بأنّ ما يدلّ منها على جواز الصلاة في السنجاب بالخصوص ، كرواية ابن أبي حمزة لا يخلو من ضعف بعض رواته وجهالة بعض الآخر ، مضافا إلى الإرسال في بعضها . وما يدلّ منها على جواز الصلاة في السنجاب وفي غيره من الحواصل أو الفنك والخزّ أو السمور والثعالب يجب حمله على التقية ، لتطابق الفتاوى على عدم

هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 210 ح 823 ، الاستبصار 1 : 384 ح 1458 ، وفيه : بشير بن يسار ، الوسائل 4 : 348 . أبواب لباس المصلَّي ب 3 ح 4 .
( 2 ) الكافي 3 : 400 ح 14 ، التهذيب 2 : 210 ح 822 ، الاستبصار 1 : 384 ح 1457 ، الوسائل 4 : 349 . أبواب لباس المصلَّي ب 3 ح 5 .
( 3 ) الفقيه 1 : 170 ح 804 ، الوسائل 4 : 349 . أبواب لباس المصلَّي ب 3 ح 6 .