قاعدا ، ويدلّ على وجوب الصلاة جالسا أيضا رواية أبي البختري الآتية في كيفية صلاتهم من حيث الركوع والسجود . وبإزاء هذه الأخبار ، روايات تدلّ على أنّ العاري يصلَّي قائما ، كصحيحة علي ابن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلَّي ؟ قال : « إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتمّ صلاته بالركوع والسجود ، وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم » ( 1 ) . ورواية عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه قال في حديث : « وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلَّد السيف ويصلَّي قائما » ( 2 ) . هذا ، ومقتضى قاعدة الجمع حمل الطائفة الأولى على صورة وجود الناظر ، والثانية على ما إذا كان في محلّ يأمن من المطلع ولا يراه أحد . ويدلّ على ذلك مرسلة عبد اللَّه بن مسكان عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة ، قال : « يصلَّي عريانا قائما إن لم يره أحد فإن رآه أحد صلَّى جالسا » ( 3 ) ورواه أيضا الصدوق مرسلا ( 4 ) ، ورواه البرقي في المحاسن عن ابن مسكان عن أبي جعفر عليه السّلام ( 5 ) مع اختلاف في العبارة ، والظاهر أنّه اشتباه من الراوي إلَّا أنّه يناقش فيه بأنّه لا يمكن له النقل عن أبي جعفر عليه السّلام بدون الوساطة فتكون
نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 278
مساهمون: الشيخ محمد الفاضل اللنكراني
ص٢٧٨
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 365 ح 1515 ، مسائل عليّ بن جعفر : 172 ح 298 ، الوسائل 4 : 448 . أبواب لباس المصلَّي ب 50 ح 1 .
( 2 ) الفقيه 1 : 166 ح 782 ، التهذيب 2 : 366 ح 1519 ، الوسائل 4 : 449 . أبواب لباس المصلَّي ب 50 ح 4 .
( 3 ) التهذيب 2 : 365 ح 1516 ، الفقيه 1 : 168 ح 793 ، الوسائل 4 : 449 . أبواب لباس المصلَّي ب 50 ح 3 و 5 .
( 4 ) التهذيب 2 : 365 ح 1516 ، الفقيه 1 : 168 ح 793 ، الوسائل 4 : 449 . أبواب لباس المصلَّي ب 50 ح 3 و 5 .
( 5 ) المحاسن 2 : 122 ح 1338 ، الوسائل 4 : 450 . أبواب لباس المصلَّي ب 50 ح 7 .