تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦

وفي رواية رواها الصدوق قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : قال النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله : « ثمانية لا يقبل اللَّه لهم صلاة : منهم المرأة المدركة تصلَّي بغير خمار » ( 1 ) ، وكذا لا يجب على المملوكة ستر الشعر ، للشهرة والأخبار الكثيرة مثل ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السّلام قال : « ليس على الإماء أن يتقنّعن في الصلاة . » ( 2 ) . ثمَّ لا يخفى عليك أنّه لا منافاة بين ما ذكرنا من أنّه يجب على الرجل ستر عورته فقط ، وبين ما ورد في بعض الأخبار من أنّ الرجل يصلَّي في ثوب أو قميص واحد ( 3 ) ، باعتبار أنّه يدلّ على كونه أقلّ ما يكفي للرجل من الساتر ، وذلك لما عرفت من أنّ مثله يدلّ على عدم وجوب ستر ما هو خارج عنه ولا يكون مستورا به ، ولا يدلّ على وجوب ستر كلّ ما هو داخل فيه ومستور به كما لا يخفى ، فلا منافاة بينهما أصلا .

كيفيّة صلاة العاري

إذا كان المصلَّي فاقدا للساتر أو كان ثوبه منحصرا في النجس ، وقلنا بأنّه يجب عليه الصلاة عريانا ، ففي كيفية صلاته من حيث القيام والقعود ومن حيث الركوع والسجود أو الإيماء خلاف ( 4 ) ، منشؤه اختلاف الأخبار ، ولا بدّ من التكلَّم

هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 36 ح 131 ، المحاسن 1 : 76 ح 36 ، الوسائل 4 : 406 . أبواب لباس المصلَّي ب 28 ح 6 .
( 2 ) التهذيب 2 : 217 ح 854 ، الاستبصار 1 : 389 ح 1479 ، الوسائل 4 : 407 . أبواب لباس المصلَّي ب 28 ح 10 .
( 3 ) الكافي 3 : 394 ح 2 ، الفقيه 1 : 243 ح 1082 ، التهذيب 2 : 217 ح 855 ، الوسائل 4 : 405 ، 406 . أبواب لباس المصلَّي ب 28 ح 4 و 7 .
( 4 ) الخلاف 1 : 399 و 400 ، المعتبر 2 : 105 ، تذكرة الفقهاء 2 : 455 ، الذكرى 3 : 21 ، مختلف الشيعة 2 : 100 ، كشف اللثام 3 : 245 .
نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 276 | الشيخ محمد الفاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )