تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦

ومكاتبة محمد بن الحصين قال : كتبت إلى عبد صالح : الرجل يصلَّي في يوم غيم في فلاة من الأرض ولا يعرف القبلة ، فيصلَّي حتّى إذا فرغ من صلاته بدت له الشمس فإذا هو قد صلَّى لغير القبلة ، أيعتدّ بصلاته أم يعيدها ؟ فكتب عليه السّلام : « يعيدها ما لم يفته الوقت أو لم يعلم أنّ اللَّه يقول وقوله الحقّ : * ( فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ الله ) * ( 1 ) » ( 2 ) . ورواية سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلَّي لغير القبلة ، ثمَّ يصحى فيعلم أنّه صلَّى لغير القبلة كيف يصنع ؟ قال عليه السّلام : إن كان في وقت فليعد صلاته ، وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده » ( 3 ) . والمستفاد من هذه الأخبار عدم الفرق في عدم وجوب الإعادة في خارج الوقت بين ما كان مستدبرا للقبلة ، وبين ما كان مستقبلا للمشرق أو المغرب أو ما بينهما إلى جهة الشمال . ولكن الشيخ قدس سرّه قال في محكيّ النهاية : وقد رويت رواية أنّه إذا كان أنّ من صلَّى إلى استدبار القبلة ، ثمَّ علم بعد خروج الوقت وجب عليه إعادة الصلاة وهذا هو الأحوط ، وعليه العمل ( 4 ) . انتهى . ونظيره حكى السيّد في الناصريّات وابن إدريس في السرائر ( 5 ) ، إلَّا أنهما لم يعتمدا عليه ، ولا يخفى أنّ هذه الرواية وإن لم تكن مذكورة مسندة في الجوامع التي بأيدينا بل حكاها الشيخ قدس سرّه في محكي النهاية بنحو الإرسال ، إلَّا أنّه باعتبار إحاطة

هامش
( 1 ) البقرة : 115 .
( 2 ) التهذيب 2 : 49 ح 160 ، الاستبصار 1 : 297 ح 1097 ، الوسائل 4 : 316 . أبواب القبلة ب 11 ح 4 .
( 3 ) الكافي 3 : 285 ح 9 ، التهذيب 2 : 47 و 142 ح 152 و 153 و 553 ، الاستبصار 1 : 269 ح 1091 ، الوسائل 4 : 317 . أبواب القبلة ب 11 ح 6 .
( 4 ) النهاية : 64 .
( 5 ) المسائل الناصريات : 202 المسألة الثمانون ، السرائر 1 : 205 .
نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 236 | الشيخ محمد الفاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )