تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧

آخر الوقت » ( 1 ) . وهذه الرواية صريحة في جواز التطوّع ما دام لم يتضيّق وقت الفريضة ، واحتمال أن يكون المراد من النوافل هي الرواتب سخيف جدّا ، لوضوح حالها عند كلّ أحد ، لأنّه يعرف كلّ عاميّ أنّه يستحب الإتيان بها قبل الفريضة إلى أوقات معيّنة كما عرفت . ومنها : رواية إسحاق بن عمار قال : قلت : أصلَّي في وقت فريضة نافلة ؟ قال : « نعم في أوّل الوقت إذا كنت مع إمام تقتدي به فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة » ( 2 ) . ومنها : رواية محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إذا دخل وقت الفريضة أتنفّل أو أبدأ بالفريضة ؟ قال : « إنّ الفضل أن تبدأ بالفريضة ، وإنّما أخّرت الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة الأوّابين ( 3 ) فإنّ ظاهرها جواز التنفّل وقت الفريضة إلَّا أنّ الفضل في تأخيرها والابتداء بالفريضة . ومنها : رواية عمر بن يزيد أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرواية التي يروون أنّه لا يتطوّع في وقت فريضة ما حدّ هذا الوقت ؟ قال : « إذا أخذ المقيم في الإقامة » ، فقال له : إنّ الناس يختلفون في الإقامة ، فقال : « المقيم الذي يصلَّي معه » ( 4 ) . وهذه الرواية تدلّ على أنّ النهي انّما هو لانعقاد الجماعة لا مطلقا . ومنها : رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل نام عن الغداة

هامش
( 1 ) الكافي 3 : 288 ح 3 ، الفقيه 1 : 257 ح 1165 ، التهذيب 2 : 264 ح 1051 ، الوسائل 4 : 226 أبواب المواقيت ب 35 ح 1 .
( 2 ) الكافي 3 : 289 ح 4 ، التهذيب 2 : 264 ح 1052 ، الوسائل 4 : 226 . أبواب المواقيت ب 35 ح 2 .
( 3 ) الكافي 3 : 289 ح 5 ، الوسائل 4 : 230 . أبواب المواقيت ب 36 ح 2 و 3 .
( 4 ) الفقيه 1 : 252 ح 1136 ، التهذيب 3 : 283 ح 841 ، الوسائل 4 : 228 . أبواب المواقيت ب 35 ح 9 .
نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 187 | الشيخ محمد الفاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )