تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠

ومنها : رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « لا تصلّ من النافلة شيئا في وقت الفريضة ، فإنّه لا تقضى نافلة في وقت فريضة ، فإذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة » ( 1 ) . ومنها : ما رواه الصدوق في الخصال بإسناده عن عليّ عليه السّلام في حديث الأربعمائة قال : « من أتى الصلاة عارفا بحقّها غفر له ، لا يصلَّي الرجل نافلة في وقت فريضة إلَّا من عذر ، ولكن يقضي بعد ذلك إذا أمكنه القضاء ، قال اللَّه تعالى : * ( الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ ) * ( 2 ) يعني الذين يقضون ما فاتهم عن الليل بالنهار وما فاتهم من النهار بالليل لا يقضي النافلة في وقت فريضة ، ابدأ بالفريضة ثمَّ صلّ ما بدا لك » ( 3 ) . ومنها : رواية إسماعيل عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ » قلت : لا ، قال : « حتّى لا يكون تطوّع في وقت مكتوبة » ( 4 ) . ومنها : رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام المتقدّمة في المسألة السابقة المشتملة على قوله : « أكنت تطوّع إذا دخل عليك وقت الفريضة ؟ فابدأ بالفريضة » ( 5 ) . ومنها : ما رواه الشهيد في الذكرى بسنده الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : « إذا حضر وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة . » ( 6 ) . ومنها : رواية يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل

هامش
( 1 ) السرائر 3 : 586 ، الوسائل 4 : 228 . أبواب المواقيت ب 35 ح 8 .
( 2 ) المعارج 70 : 23 .
( 3 ) الخصال : 638 ، الوسائل 4 : 228 . أبواب المواقيت ب 35 ح 10 .
( 4 ) علل الشرائع : 349 ، الوسائل 4 : 229 . أبواب المواقيت ب 35 ح 11 .
( 5 ) التهذيب 2 : 133 ح 513 ، الاستبصار 1 : 283 ح 1031 ، الوسائل 4 : 264 . أبواب المواقيت ب 50 ح 3 .
( 6 ) الذكرى 2 : 422 ، الوسائل 4 : 283 . أبواب المواقيت ب 61 ح 6 .