تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩

بروايات : منها : رواية محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام : عن الرجل يشتغل عن الزوال أيعجّل من أوّل النهار ؟ قال : « نعم ، إذا علم أنّه يشتغل فيعجّلها في صدر النهار كلَّها » ( 1 ) ، والمراد بالزوال هي نافلة الظهر . ومنها : رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « اعلم أنّ النافلة بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت » ( 2 ) . ومنها : رواية محمد بن عذافر قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « صلاة التطوّع بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت ، فقدّم ما شئت ، وأخّر منها ما شئت » ( 3 ) . والظاهر - باعتبار أنّ الراوي عن عمر بن يزيد في الرواية المتقدّمة هو محمّد بن عذافر - اتحاد الروايتين ، وكون الرواية الثانية مرسلة بحذف الواسطة ، لأجل الاعتماد عليها ، ولا يخفى ظهورهما في النافلة المبتدأة ، وعلى فرض الإطلاق تقيّدان بالأخبار الظاهرة في أنّ أوّل وقتها هو الزوال ، كما مر أكثرها . ومنها : رواية إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إنّي أشتغل ، قال : « فاصنع كما نصنع صلّ ستّ ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها صلاة العصر - يعني ارتفاع الضحى الأكبر - واعتدّ بها من الزوال » ( 4 ) . ومنها : رواية القاسم بن الوليد الغسّاني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له : جعلت فداك صلاة النهار صلاة النوافل في كم هي ؟ قال : « ستّ عشرة ركعة في أيّ

هامش
( 1 ) الكافي 3 : 450 ح 1 ، التهذيب 2 : 268 ح 1067 ، الاستبصار 1 : 278 ح 1011 ، الوسائل 4 : 232 . أبواب المواقيت ب 37 ح 1 .
( 2 ) الكافي 3 : 454 ح 14 ، الوسائل 4 : 232 . أبواب المواقيت ب 37 ح 3 .
( 3 ) التهذيب 2 : 267 ح 1066 ، الاستبصار 1 : 278 ح 1010 ، الوسائل 4 : 233 . أبواب المواقيت ب 37 ح 8 .
( 4 ) التهذيب 2 : 267 ح 1062 ، الاستبصار 1 : 277 ح 1006 ، الوسائل 4 : 232 . أبواب المواقيت ب 37 ح 4 .