تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — صفحة 573

مساهمون:

ص٥٧٣
[ فصل : في شك في المكلف به ] " أصالة الاشتغال " المقام الأول : في دوران الامر بين المتباينين 245 - قوله : في دوران الامر بين المتباينين ( 1 ) الخ : قد مر في مبحث العلم الاجمالي من مباحث القطع ( 2 ) أن البحث عن العلم الاجمالي ، تارة ، من حيث شؤون العلم ومقتضياته وهو كونه مقتضيا للتنجز من حيث المخالفة القطعية والموافقة القطعية وحيثيته الاقتضاء محفوظة ولو مع عدم فعلية مقتضاه ، لفقد شرط أو وجود مانع ، وأخرى ، من حيث شؤون الشك والجهل وهو أن الجهل التفصيلي هل هو مانع عقلا أو شرعا عن فعلية مقتضى العلم الاجمالي وهو المناسب للمقام . ومنه تبين أن تخصيص البحث المتقدم بحرمة المخالفة القطعية وتخصيص البحث هنا بوجوب الموافقة القطعية بلا وجه ، لان فعلية حرمة المخالفة القطعية متوقفة على عدم مانعية الجهل التفصيلي وهو من شؤون هذا البحث كما أن اقتضاء وجوب الموافقة القطعية من شؤون ذلك المبحث . وتوهم ( 3 ) أن البحث عن حرمة المخالفة القطعية راجع إلى البحث عن أصل الاقتضاء والبحث عن وجوب الموافقة القطعية هنا راجع إلى مقدار الاقتضاء وكيفيته ، فاسد ، لان مبنى الأول على أنه لا اقتضاء لو لم نقل بحرمة المخالفة القطعية مع أنك قد عرفت أن الاقتضاء محفوظ مع عدم فعلية
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : ج 2 ، ص 208 وكفاية الأصول : ص 358 ، ( ت ، آل البيت ) . ( 2 ) التعليقة : 45 ، ص 103 . ( 3 ) المتوهم هو الشيخ الأعظم في الرسائل : ج 1 ، ص 27 وتوجيهه في التعليقة : 45 ، ص 104 .
نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — صفحة 573 | الشيخ محمد حسين الاصفهاني / رمضان قلى زاده المازندراني