خفيّا بينهما لا يتوجّه حلف على الوارث رأسا وعلى المدّعي إثباته .
( القول في الشاهد واليمين )
( كل ما يثبت بشاهد وامرأتين )
( 1 ) كما نطق به الكتاب
( يثبت بشاهد ويمين )
( 2 ) صرّح به السنّة
( وهو كل ما كان مالا أو كان المقصود منه المال كالدين والقرض والغصب ، وعقود - المعاوضات كالبيع والصلح والإجارة ، والجناية الموجبة للدية كالخطإ ، وعمد الخطأ ، وقتل الوالد ولده ، وقتل الحر العبد ، والمسلم الكافر ، وكسر العظام )
( 3 ) أمّا الدّين ومنه القرض وقد يكون الدّين من ثمن بيع أو اجرة عمل أو إجارة عين ، فروى الكافي ( في أوّل 8 من أبواب شهاداته ، باب شهادة الواحد ويمين المدّعي ) « عن حمّاد بن عثمان ، عن الصّادق عليه السّلام : كان عليّ عليه السّلام يجيز في الدّين شهادة رجل ويمين المدّعي » .
وفي 2 منه « عن حمّاد بن عيسى ، عنه عليه السّلام : حدّثني أبي أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قضى بشاهد ويمين » .
وفي 3 منه « عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام : سألته عن الرجل يكون له عند الرّجل الحقّ وله شاهد واحد ، فقال : كان النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحقّ وذلك في الدّين » .
وفي 4 منه « عن منصور بن حازم ، عنه عليه السّلام : كان النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحقّ » .
وفي 5 منه « عن عبد الرّحمن بن الحجّاج ، قال : دخل الحكم بن - عتيبة ، وسلمة بن كهيل على أبي جعفر عليه السّلام فسألاه عن شاهد ويمين ، فقال : قضى به النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وقضى به عليّ عليه السّلام عندكم بالكوفة ، فقالا : هذا خلاف القرآن فقال : وأين وجدتموه [ وجدتماه ظ ] خلاف القرآن ، فقالا : إنّ اللَّه تبارك وتعالى يقول * ( » وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ « ) * فقال لهما أبو جعفر عليه السّلام فقوله * ( » وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ « ) * هو لا تقبلوا شهادة واحد ويمين ؟ ثمّ قال : إنّ عليّا عليه السّلام