العرش ، ورجلاه في تخوم الأرض السابعة له جناح في المشرق وجناح في المغرب لا تصيح الدّيوك حتّى يصيح ، فإذا صاح خفق بجناحيه ، ثمّ قال : سبحان اللَّه ، سبحان اللَّه العظيم الذي ليس كمثله شيء ، قال : فيجيبه اللَّه تبارك وتعالى ويقول :
لا يحلف بي كاذبا من يعرف ما تقول » .
( ويكفي الحلف على نفي الاستحقاق وان أجاب بالأخصّ )
( 1 ) لأنّ به يؤدّي الواجب عليه ، روى الكافي ( في 11 من نوادر آخر فروعه ) « عن علاء بيّاع السابريّ : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن امرأة استودعت رجلا مالا فلمّا حضرها الموت ، قالت له : إنّ المال الذي دفعته إليك لفلانة ، فماتت المرأة فأتى أولياؤها الرّجل فقالوا له : كان لصاحبتنا ، مال : لا نراه إلَّا عندك فاحلف لنا : ما لنا قبلك شيء . أيحلف لهم ؟ قال : إن كانت مأمونة عنده فليحلف وإن كانت متّهمة عنده فلا يحلف ويضع الأمر على ما كان فإنّما لها من مالها ثلثه » .
( ويحلف أبدا على القطع في فعل نفسه وتركه وفعل غيره وعلى نفي العلم في نفي فعل غيره )
( 2 ) روى الكافي ( في 13 من أبواب أيمانه ، أوّلا ) « بإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : لا يحلف الرّجل إلَّا على علمه » .
وفي 3 منه « بإسناده عن عليّ بن إبراهيم ، عنه ، عنه عليه السّلام بلفظ » لا يستحلف الرّجل إلَّا على علمه « ، والظاهر أنّ الأصل فيهما واحد .
وفي 2 منه « عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام : لا يستحلف الرّجل إلَّا على علمه » .
وأخيرا « عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عنه عليه السّلام قال : لا يستحلف الرّجل إلَّا على علمه ، ولا يقع اليمين إلَّا على العلم استحلف أو لم يستحلف » .
ويمكن إرجاع نفي العلم في فعل غيره إلى الحلف في ترك فعل نفسه فلو ادّعى المدّعي إنّك تعلم قطعا أو احتمالا أنّ مورّثك مديوني ، فيحلف على عدم علمه كما ادّعى ، وإلَّا فلو أقرّ المدّعي بأنّ دينه على المورّث كان أمرا