من طهارته « عن سماعة ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : وغسل المحرم واجب » .
وروى الكافي الخبر في آخر ما مرّ بدونه ولا بدّ أنّه سقط منه ، وفي الفقيه في أوّل ما مرّ « قال الباقر عليه السّلام : الغسل في سبعة عشر موطنا - إلى - ويوم تحرم - الخبر » .
ورواه الخصال ( في سبعة عشرة ) عن محمّد بن مسلم ، عنه عليه السّلام . وروى العيون ( في 34 من أبوابه ) فيما كتبه عليه السّلام للمأمون في محض الإسلام وشرائع الدّين « عن الفضل عنه عليه السّلام - في خبر - : وغسل الإحرام » . وروى الخصال ( في أربعة عشرة ) « عن ابن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر : وغسل الإحرام » ، ومثله روايته قبل أربعمائة في حديث شرائع الدّين عن الأعمش ، عنه عليه السّلام .
وروى التّهذيب في 3 ممّا مرّ « عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - فقلت : ما الفرض منها ؟ فقال : غسل الجنابة وغسل من غسّل ميتا والغسل للإحرام » ، وحمله على أنّ المراد كون ثواب غسل الإحرام كثواب الغسل الفريضة » .
وفي 34 منه « عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام - في خبر - ويوم تحرم » .
وفي 22 منه « عن ابن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - وحين يحرم » .
* ( والطواف ) * لم أقف على ذكره في غيره بهذا العنوان حتّى في الشرائع والطواف بعنوانه يشمل طواف العمرة ويشمل المستحبّ وإنّما ورد الغسل في الزّيارة أي زيارة البيت لطواف الحجّ من منى ، روى الكافي ( في أوّل 192 من حجّه ، باب الزيارة والغسل فيها ) « عن الحسين بن أبي العلاء :
سألت الصّادق عليه السّلام عن الغسل إذا زار البيت من منى ، فقال : أنا أغتسل من منى ثمّ أزور البيت » .
وفي 2 منه « عن إسحاق بن عمّار : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن غسل الزّيارة يغتسل الرّجل بالليل ويزور في الليل بغسل واحد أيجزيه ذلك ، قال : يجزيه
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 50
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٥٠