تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المضاربة — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
شرح
لتملك المباحات ولذا قال المحقق الثاني ( رحمه الله ) ذيل كلام العلامة في القواعد : " ولو دفع شبكة للصائد بحصّة ، فالصيد للصائد وعليه أجرة الشبكة " : " هذا بناءً على أن التوكيل في تملك المباح لا يتصور ، أو إن العامل لم ينو بالتملك إلاّ نفسه . . . " ( 1 ) وأمّا وجه كلامه ( رحمه الله ) وعدم كونها مضاربة فلوجهين : أحدهما أنّ رأس المال في المضاربة لابدّ وأن يكون قابلاً للانتقال بالبيع والشراء وغيرهما حتّى يحصل الربح بسبب الاتجار به ، والسيارة والشبكة وأمثالهما لم تكونوا بتلك المثابة ؛ إذ هي الآلات ووسائل لحمل المسافر والأمتعة وللصيد وغيرها ، وليست هذه الأعمال أعني الاصطياد والسياقة وغيرها داخلة في التجارة والبيع والشراء فليس العقد مضاربة . وثانيهما لما ذكر في الشرط الثاني من شروط المضاربة من لزوم كون رأس المال في المضاربة ذهباً أو فضة مسكوكة . وفيه : أنّه لا يمكن المساعدة لما ذكره ( رحمه الله ) ، أمّا الوجه الأول ، فلعدم الدليل له أصلاً ، اللهم إلاّ أن يقال : إنّ ذلك هو القدر المتيقن من الأدلة الخاصة في المضاربة ؛ لأنّ المذكورات من الأمور المتجددة وليست معروفة في عهد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) ، فشمول تلك الأدلة لها مشكوك بل ممنوع . ويشكل عليه بأنّ ذلك لا يوجب انصراف الأدلة عنها بعد كون العمل برأس المال عاماً شاملاً لها أيضاً . وأمّا الوجه الثاني ، فقد مرّ منا ذيل الشرط الثاني من الشروط الخاصة للمضاربة الإشكال فيه مفصلاً وقلنا : إنّه غير صحيح بل يجوز أن يكون رأس المال ديناً أو منفعة أيضاً فراجع .
هامش
1 - جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 67 .
فقه المضاربة — صفحة 61 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي