شرح
والحديث حسن ب : " إبراهيم بن هاشم " .
وهنا ننقل بعض كلمات الأصحاب ( رحمه الله ) حول هذا المقام في ضمن فروع وهي :
الفرع الأوّل ؛ ما دلّ على الجواز :
1 - قال الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) :
" وإذا اختلط اللحم المذكى بالميتة ولم يكن هناك طريق إلى تمييزه منها ، لم يحلّ أكل
شيء منه ، وبيع على مستحلي الميتة . " ( 1 )
2 - وقال يحيى بن سعيد ( رحمه الله ) :
" وإذا اختلط اللحم الذكي بالميت بيع على مستحل الميتة وثمنه حلال . " ( 2 )
3 - وقال العلامة الحلي ( رحمه الله ) بعد نقل كلام الشيخ في النهاية وابن البراج وابن إدريس :
" الوجه ما قاله الشيخ . لنا : أنه في الحقيقة ليس بيعاً ، بل هو استنقاذ مال الكافر في يده
برضاه ، فكان سائغاً . . . والجواب عن قول ابن إدريس ؛ ما تقدم من أنه ليس بيعاً محققاً ، بل
أطلق عليه اسم البيع لمشابهته له في كونه بذل مال في مقابلة العوض . سلمنا ، لكن يصرف
نية البيع إلى بيع المذكى . " ( 3 )
الفرع الثاني ؛ ما دل على الجواز مع قصد المذكّى :
4 - وقال المحقق ( رحمه الله ) :
" وإذا اختلط الذكي بالميتة وجب الامتناع منه حتى يعلم الذكي بعينه ، وهل يباع ممن
يستحل الميتة ؟ قيل نعم وربما كان حسناً إن قصد بيع المذكى حسب . " ( 4 )
هامش
1 - النهاية ، ص 586 ، كتاب الصيد والذباحة - نكت النهاية ، ج 3 ، ص 98 - وراجع لنحو العبارة إلى : الوسيلة ، ص 362 .
2 - الجامع للشرائع ، ص 387 ، كتاب المباحات .
3 - المختلف ، ج 8 ، ص 336 .
4 - شرائع الإسلام ، كتاب الأطمعة والأشربة ، ج 3 ، ص 174 ، القسم الرابع ، النوع الأوّل - وراجع : جواهر
الكلام ، ج 26 ، ص 339 .