تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المضاربة — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
شرح
والحديث حسن ب‍ : " إبراهيم بن هاشم " . وهنا ننقل بعض كلمات الأصحاب ( رحمه الله ) حول هذا المقام في ضمن فروع وهي : الفرع الأوّل ؛ ما دلّ على الجواز : 1 - قال الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : " وإذا اختلط اللحم المذكى بالميتة ولم يكن هناك طريق إلى تمييزه منها ، لم يحلّ أكل شيء منه ، وبيع على مستحلي الميتة . " ( 1 ) 2 - وقال يحيى بن سعيد ( رحمه الله ) : " وإذا اختلط اللحم الذكي بالميت بيع على مستحل الميتة وثمنه حلال . " ( 2 ) 3 - وقال العلامة الحلي ( رحمه الله ) بعد نقل كلام الشيخ في النهاية وابن البراج وابن إدريس : " الوجه ما قاله الشيخ . لنا : أنه في الحقيقة ليس بيعاً ، بل هو استنقاذ مال الكافر في يده برضاه ، فكان سائغاً . . . والجواب عن قول ابن إدريس ؛ ما تقدم من أنه ليس بيعاً محققاً ، بل أطلق عليه اسم البيع لمشابهته له في كونه بذل مال في مقابلة العوض . سلمنا ، لكن يصرف نية البيع إلى بيع المذكى . " ( 3 ) الفرع الثاني ؛ ما دل على الجواز مع قصد المذكّى : 4 - وقال المحقق ( رحمه الله ) : " وإذا اختلط الذكي بالميتة وجب الامتناع منه حتى يعلم الذكي بعينه ، وهل يباع ممن يستحل الميتة ؟ قيل نعم وربما كان حسناً إن قصد بيع المذكى حسب . " ( 4 )
هامش
1 - النهاية ، ص 586 ، كتاب الصيد والذباحة - نكت النهاية ، ج 3 ، ص 98 - وراجع لنحو العبارة إلى : الوسيلة ، ص 362 . 2 - الجامع للشرائع ، ص 387 ، كتاب المباحات . 3 - المختلف ، ج 8 ، ص 336 . 4 - شرائع الإسلام ، كتاب الأطمعة والأشربة ، ج 3 ، ص 174 ، القسم الرابع ، النوع الأوّل - وراجع : جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 339 .