تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المضاربة — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
شرح
والحديث دال بوضوح على عدم جواز بيعه للمسلم مطلقاً ولو كان المشتري من المستحلين . والسند ضعيف ب‍ : " القاسم بن محمد الجوهري " ، وفي السند أيضاً " علي بن أبي حمزه البطائني " وهو من عمد الواقفة وليس له توثيق . 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس في مجوسي باع خمراً أو خنازير إلى أجل مسمّى ثم أسلم قبل أن يحل المال قال : " له دراهمه " . وقال : " إن أسلم رجل وله خمر وخنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين ، قال : يبيع ديّانه أو ولي له غير مسلم خمره وخنازيره ويقضي دينه ، وليس له أن يبيعه وهو حي ولا يمسكه . " ( 1 ) والحديث غير مستند إلى المعصوم ولعله من فتاوى يونس وقد أخذه من الإمام ( عليه السلام ) . وإسماعيل بن مرار مجهولٌ . ويدل هذا الخبر على عدم منع البيع إذا كان الطرفان غير مسلمين ويؤيد هذا بأخبار آخر أيضاً مثل : أ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن يونس بن يعقوب ، عن منصور قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لي على رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضر ، فيحلّ لي أخذها ؟ فقال : " إنّما لك عليه دراهم ، فقضاك دراهمك . " ( 2 ) السند موثق ب‍ : " يونس بن يعقوب " حيث إنه عدّ من الفطحية . ب - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل كان له على رجل دراهم ، فباع خمراً وخنازير وهو ينظر فقضاه فقال : " لا بأس به ، أما للمقتضي ، فحلال . وأما للبائع ، فحرام . " ( 3 ) السند حسنٌ ب‍ : " إبراهيم بن هاشم " .
هامش
1 - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 2 - مرآة العقول ، ج 19 ، ص 275 - ملاذ الأخيار ، ج 18 ، ص 370 . 2 - وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 232 ، الباب 60 من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 - مرآة العقول ، ج 19 ، ص 275 . 3 - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 2 - مرآة العقول ، ج 19 ، ص 274 .
فقه المضاربة — صفحة 435 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي