شرح
والحديث دال بوضوح على عدم جواز بيعه للمسلم مطلقاً ولو كان المشتري من
المستحلين .
والسند ضعيف ب : " القاسم بن محمد الجوهري " ، وفي السند أيضاً " علي بن أبي حمزه
البطائني " وهو من عمد الواقفة وليس له توثيق .
3 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس
في مجوسي باع خمراً أو خنازير إلى أجل مسمّى ثم أسلم قبل أن يحل المال قال : " له
دراهمه " . وقال : " إن أسلم رجل وله خمر وخنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين ،
قال : يبيع ديّانه أو ولي له غير مسلم خمره وخنازيره ويقضي دينه ، وليس له أن يبيعه وهو
حي ولا يمسكه . " ( 1 )
والحديث غير مستند إلى المعصوم ولعله من فتاوى يونس وقد أخذه من الإمام ( عليه السلام ) .
وإسماعيل بن مرار مجهولٌ .
ويدل هذا الخبر على عدم منع البيع إذا كان الطرفان غير مسلمين ويؤيد هذا بأخبار
آخر أيضاً مثل :
أ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن يونس بن يعقوب ،
عن منصور قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لي على رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر والخنزير
وأنا حاضر ، فيحلّ لي أخذها ؟ فقال : " إنّما لك عليه دراهم ، فقضاك دراهمك . " ( 2 )
السند موثق ب : " يونس بن يعقوب " حيث إنه عدّ من الفطحية .
ب - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن
مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل كان له على رجل دراهم ، فباع خمراً وخنازير وهو ينظر
فقضاه فقال : " لا بأس به ، أما للمقتضي ، فحلال . وأما للبائع ، فحرام . " ( 3 )
السند حسنٌ ب : " إبراهيم بن هاشم " .
هامش
1 - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 2 - مرآة العقول ، ج 19 ، ص 275 - ملاذ الأخيار ، ج 18 ، ص 370 .
2 - وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 232 ، الباب 60 من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 - مرآة العقول ، ج 19 ، ص 275 .
3 - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 2 - مرآة العقول ، ج 19 ، ص 274 .