تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المضاربة — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
شرح
5 - وقال العلامة ( رحمه الله ) في الإرشاد : " ويحرم المشتبه بالميتة ، فإن بيع على مستحليه ، قصد المذكّى . " ( 1 ) الفرع الثالث ؛ ما دلّ على عدم الجواز : 6 - وقال ابن البراج ( رحمه الله ) : " فإذا اختلط لحم ذكيّ بميتة ولم يمكن تمييزه ، لم يحلّ أكل شيء منه . وقد قيل : إنه يجوز بيعه على مستحل الميتة . والأحوط ترك بيعه . " ( 2 ) 7 - وقال ابن إدريس ( رحمه الله ) : " وإذا اختلط اللحم الذكي بلحم الميتة ، ولم يكن هناك طريق إلى تمييزه منها ، لم يحلّ أكل شيء منه ولا يجوز بيعه ولا الانتفاع به . وقد روي أنه يباع على مستحل الميتة ، والأولى طرح هذه الرواية وترك العمل بها ، لأنها مخالفة لأصول مذهبنا ولأنّ الرسول ( صلى الله عليه وآله ) قال : " إن الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه " . " ( 3 ) 8 - وقال الشّهيد الأوّل ( رحمه الله ) : " وقال الفاضل : هذا ليس ببيع حقيقة وإنّما هو استنقاذ مال الكافر برضاه ، ويشكل بأن ماله محترم إذا كان ذميّاً إلاّ على الوجه الشرعي ، ومن ثمّ حرم الربا معه . " ( 4 ) 9 - وقال الشيخ محمد حسن النجفي ( رحمه الله ) ذيل كلام الشرائع : " وبالجملة فالمتجه العمل على الخبرين الجامعين لشرائط الحجية ، خصوصاً بعد الشهرة المحكية في مجمع البرهان على العمل بهما ، وابن إدريس طرحهما على أصله . " ( 5 ) 10 - وقال الشّهيد الثاني ( رحمه الله ) في المسالك :
هامش
1 - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 113 - وراجع : مجمع الفائدة والبرهان ، ، ج 11 ، ص 272 . 2 - المهذب ، ج 2 ، ص 441 . 3 - السرائر ، ج 3 ، ص 113 . 4 - الدروس الشرعية ، ج 3 ، ص 13 . 5 - جواهر الكلام ، ج 36 ، ص 341 .