تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المضاربة — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
شرح
في قِدر فيها لحم كثير وَمَرقٌ قال ( عليه السلام ) : " يهرق المَرَق أو يطعمه أهل الذمّة والكلاب ، واللحم فاغسله وكله " . قلت : فإن قطر فيها الدم ؟ . . . قلت : فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دمٌ ، قال : فقال : " فسد " قلت : أبيعه من اليهود والنصارى وأبيّن لهم ، فإنهم يستحلون شربه ؟ قال : " نعم " . . . ( 1 ) والسند مجهول ب‍ : " حسن بن المبارك " . وفي الوسائل جاء " الحسين بن المبارك " ولكن في الكافي والتهذيب ما نقلناه . قال الصدوق ( رحمه الله ) في المقنع : " وإن قطر خمر أو نبيذ في عجين ، فقد فسد ، ولا بأس أن تبيعه من اليهود والنصارى ، بعد أن تبين لهم ، والفقاع بتلك المنزلة . " ( 2 ) أقول : والمسألة ؛ أعني جواز بيع هذه الأشياء إليهم وعدمه ، بعد غير منقحة ، بل محتاجة إلى تحقيق أكثر من ذلك . ونحن الآن من المتوقفين حتى يتضح الحال فيما بعد إن شاء اللّه ، والاحتياط يقتضي الترك .
هامش
1 - الكافي ، ج 6 ، ص 422 ، ح 1 - التهذيب ، ج 9 ، ص 119 ، ح 512 - وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 358 ، الباب 26 من أبواب الأشربة المحرمة ، ح 1 وكذا ج 3 ، ص 470 ، الباب 38 من أبواب النجاسات ، ح 8 . 2 - مستدرك الوسائل ، ج 1 ، ص 225 ، الباب 9 من أبواب الأسئار ، ح 1 .