شرح
" والأولى إما العمل بمضمون الرواية ؛ لصحتها ، أو اطراحها ؛ لمخالفتها للأصل . " ( 1 )
11 - وقال الفاضل الآبي ( رحمه الله ) في شرح كلام المحقق ( رحمه الله ) في المختصر النافع " ولو اختلط
الذكّي منها بالميتة اجتنبا . وفي رواية الحلبي : يباع ممن يستحل الميتة " ما هذا لفظه :
" والاجتناب أشبه بالمذهب ؛ لأنّ ثمن الحرام حرامٌ وكذا الانتفاع به والتصرف فيه وهو
اختيار المتأخر وشيخنا " دام ظله " . " ( 2 )
المقام الثاني ؛ ما ورد فيما إذا تنجس شيء ، وهو :
1 - الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ،
عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، ما أحسبه الأحفص بن البختري ، قال : قيل
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به ؟ قال : " يباع ممن
يستحل أكل الميتة . " ( 3 )
والحديث معتبرٌ على مبنى قبول مراسيل " ابن أبي عمير " حيث لم يجزم ابن أبي عمير
هنا بنحو البتّ أن الذي روى عنه هو " حفص بن البختري " .
2 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن
أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن حُبّ دهن ماتت فيه فأرة ؟ قال : " لا تدهن به
ولا تبعه من مسلم . " ( 4 )
والاستدلال بمفهوم قوله ( عليه السلام ) ولا تبعه من مسلم .
والسند مجهولٌ ب : " عبد الله بن الحسن " . والحُبّ : هو الجُرَّة الكبيرة .
3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن الحسن بن
المبارك ، عن زكريا بن آدم قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت
هامش
1 - مسالك الأفهام ، ج 12 ، ص 58 .
2 - كشف الرموز ، ، ج 2 ، ص 375 .
3 - التهذيب ، ج 1 ، ص 414 ، ح 1305 - الاستبصار ، ج 1 ، ص 29 ، ح 77 - وقد نقله في وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 110 ، الباب 7
من أبواب ما يكتسب به ، ح 3 مع اختلاف ما في المتن والسند .
4 - قرب الإسناد ، ص 261 ، باب ما يحل من البيوع ، الرقم 1033 - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 5 .