تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المضاربة — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
شرح
قال المحقق العاملي ( رحمه الله ) ذيل كلام العلامة في القواعد " فإن اشترى للمضاربة فتلف الثمن قبل نقده ، فالشراء للمضاربة ، وعقدها باق وعلى المالك الثمن " ( 1 ) ما هذا كلامه : " هذا هو الأقوى كما في المبسوط ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والمسالك وبه جزم في المهذب ( 4 ) والسرائر ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) والروض ومجمع البرهان ( 9 ) وكذا الإيضاح ( 10 ) . وفي المبسوط والمهذب والسرائر والتحرير والإرشاد أنه يلزم صاحب المال عوض التالف دائماً ، وهو قضية كلام الباقين . وفي التذكرة والتحرير والكتاب والإرشاد وما تأخر عنها تقييد ذلك بما إذا كان أذن له في الشراء في الذمّة . وعليه ينزل كلام المبسوط وما تأخر عنه . وقال في الشرائع : قيل يلزم صاحب المال عنه دائماً ويكون الجميع رأس ماله ، وقيل : إن كان أذن له في الشراء في الذمة ، فكذلك وإلا ، كان باطلاً ولا يلزم الثمن أحدهما ، ولم يرجّح . وقوى في الخلاف ( 11 ) أن المبيع للعامل والثمن عليه ولا شيء على رب المال ، وبه جزم في المقنعة ( 12 ) وجامع الشرائع ( 13 ) وهو أحد أقوال الشافعية . . . " ( 14 )
هامش
1 - راجع للعبارة : إيضاح الفوائد ، ج 2 ، ص 329 . 2 - المبسوط ، ج 3 ، ص 194 . 3 - تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 279 ، الفرع " يد " . 4 - المهذب ، ج 1 ، ص 464 . 5 - السرائر ، ج 2 ، ص 413 . 6 - تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 244 . 7 - إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 436 . 8 - جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 161 . 9 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 10 ، ص 265 . 10 - إيضاح الفوائد ، المصدر السابق . 11 - الخلاف ، ج 3 ، ص 467 ، المسألة 15 . 12 - المقنعة ، صص 634 - 633 . 13 - الجامع للشرائع ، ص 318 . 14 - مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 511 - وراجع : مختلف الشيعة ، ج 6 ، ص 209 ، المسألة 161 - جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 352 .
فقه المضاربة — صفحة 420 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي