شرح
قال المحقق العاملي ( رحمه الله ) ذيل كلام العلامة في القواعد " فإن اشترى للمضاربة فتلف
الثمن قبل نقده ، فالشراء للمضاربة ، وعقدها باق وعلى المالك الثمن " ( 1 ) ما هذا كلامه :
" هذا هو الأقوى كما في المبسوط ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والمسالك وبه جزم في المهذب ( 4 )
والسرائر ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) والروض ومجمع البرهان ( 9 ) وكذا
الإيضاح ( 10 ) . وفي المبسوط والمهذب والسرائر والتحرير والإرشاد أنه يلزم صاحب المال
عوض التالف دائماً ، وهو قضية كلام الباقين . وفي التذكرة والتحرير والكتاب والإرشاد
وما تأخر عنها تقييد ذلك بما إذا كان أذن له في الشراء في الذمّة . وعليه ينزل كلام
المبسوط وما تأخر عنه . وقال في الشرائع : قيل يلزم صاحب المال عنه دائماً ويكون
الجميع رأس ماله ، وقيل : إن كان أذن له في الشراء في الذمة ، فكذلك وإلا ، كان باطلاً
ولا يلزم الثمن أحدهما ، ولم يرجّح . وقوى في الخلاف ( 11 ) أن المبيع للعامل والثمن عليه
ولا شيء على رب المال ، وبه جزم في المقنعة ( 12 ) وجامع الشرائع ( 13 ) وهو أحد أقوال
الشافعية . . . " ( 14 )
هامش
1 - راجع للعبارة : إيضاح الفوائد ، ج 2 ، ص 329 .
2 - المبسوط ، ج 3 ، ص 194 .
3 - تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 279 ، الفرع " يد " .
4 - المهذب ، ج 1 ، ص 464 .
5 - السرائر ، ج 2 ، ص 413 .
6 - تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 244 .
7 - إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 436 .
8 - جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 161 .
9 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 10 ، ص 265 .
10 - إيضاح الفوائد ، المصدر السابق .
11 - الخلاف ، ج 3 ، ص 467 ، المسألة 15 .
12 - المقنعة ، صص 634 - 633 .
13 - الجامع للشرائع ، ص 318 .
14 - مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 511 - وراجع : مختلف الشيعة ، ج 6 ، ص 209 ، المسألة 161 - جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 352 .