تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المضاربة — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
لقوله ( عليه السلام ) : " لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي ، ولا يبضعه بضاعة ، ولا يودعه وديعة ، ولا يصافيه المودة " ( 1 ) ، وقوله ( عليه السلام ) : " إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كرّه
شرح
المسلم هو المتفرد بالتصرف لم يكره . " ( 1 ) وقال ( رحمه الله ) أيضاً : " ويكره مضاربة سائر الكافر . " ( 2 ) 4 - وقال ابن زهره ( رحمه الله ) : " ويكره أن يكون المضارب كافراً ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه . " ( 3 ) 5 - وقال المحقق الأردبيلي ( رحمه الله ) ذيل كلام العلامة في الإرشاد " ويكره مشاركة الكفار " : " لأنّه موجب لسلطنته على المسلم ولأنّه تستلزم المخالطة ولأنّه ظالم ويكره معاملة الظلمة ولأنّه لابد من الحكم بكونه أميناً ولا أمانة له . ويحتمل أمانته في المعاملة وقد يكون أمنياً حينئذ ، ولهذا قال اللّه تعالى ( وَمِنْ أهل الكِتب مَنْ إن تأمَنْهُ بِقِنطَار يُؤدّهِ إليكَ ) ( 4 ) وأكثر الوجوه يجري في الفاسق والظالم خصوصاً الذي لا يجتنب أموال الناس مطلقاً فتأمل . " ( 5 ) ( 1 ) - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب قال : قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) . . . . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد . ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب . ( 6 )
هامش
1 - السرائر ، ج 2 ، ص 402 . 2 - المصدر ، ص 409 . 3 - غنية النزوع ، ص 267 . 4 - آل عمران ( 3 ) : 75 . 5 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 10 ، ص 204 . 6 - وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 8 ، الباب 2 من أبواب كتاب الشركة ، ح 1 - مرآة العقول ، ج 19 ، ص 382 - ملاذ الأخيار ، ج 11 ، ص 332 .