شرح
ويكون من صلب ماله ، سواء كان بقدر أجرة مثله أو أقلّ أو أكثر . " ( 1 )
2 - قال المحقق ( رحمه الله ) في الشرائع :
" ولو دفع قراضاً في مرض الموت ، وشرط ربحاً ، صحّ ، وملك العامل الحصة . " ( 2 )
3 - قال العلامة ( رحمه الله ) في القواعد :
" ولو شرط المريض للعامل ما يزيد عن أجرة المثل لم يحتسب الزائد من الثلث ؛ إذ
المقيّد بالثلث التفويت وليس حاصلاً ، لانتفاء الربح حينئذ . " ( 3 )
4 - وقال المحقق الثاني ( رحمه الله ) في توضيحه :
" وذلك لأنّ المحسوب من الثلث من المتبرعات ، والمقيّد جوازه بكونه ثلثاً فما دون
من التصرفات إنّما هو التصرف المتضمن لتفويت شيء من مال المريض ، وذلك منتف هنا ؛
لأنّ الربح أمر معدوم متوهم الحصول وليس مالاً للمريض ، وإذا حصل بسعي العامل بعد
المعاملة ، حدث القدر المشروط منه على ملكه ، فلم يكن للمريض ولا للورثة في ذلك
استحقاق ليعتبر كونه من الثلث . " ( 4 )
5 - وقال العلامة ( رحمه الله ) في الإرشاد :
" ولو شرط المريض للعامل ربحاً ، صحّ . " ( 5 )
6 - وقال المحقق الأردبيلي ( رحمه الله ) في شرحه :
" قد مر أنه يصحّ القراض عن المريض في مرض موته وإن كان الربح أكثر من أجرة
هامش
1 - المبسوط في فقه الإمامية ، ج 3 ، ص 186 .
2 - شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 114 - وراجع لشرح كلام المحقق ( رحمه الله ) : مسالك الأفهام ، ج 4 ، ص 370 -
جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 372 .
3 - راجع : إيضاح الفوائد في شرح القواعد ، ج 2 ، ص 307 - ومثله عبارته في التذكرة ، ج 2 ، ص 230 .
4 - جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 64 - وراجع : مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 436 .
5 - إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 436 .