تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المضاربة — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
ولو لم يحصل ربح فادعى المالك المضاربة لدفع الأجرة وادعى العامل الإبضاع ، استحق العامل بعد التحالف أجرة المثل لعمله ( 1 ) .
شرح
وعلى هذا ، يصحّ أن يوجّه التحالف في المقام ؛ بأن العامل يدعي توافقهما بالعمل في مقابل الحصة المعينة وينكره المالك ويدعي توافقهما بالعمل بعنوان البضاعة ؛ سواء أكانت البضاعة العمل في مقابل أجرة المثل أم العمل مجاناً وينكره العامل ، فيلتئم أركان التداعي والتحالف كما قال به الماتن ( رحمه الله ) في صدر المسألة وذيلها . ولذا نقول إنه لو لم تثبت الأجرة في البضاعة يكون المورد أيضاً من موارد التداعي مع أن المالك لم يُلزِم العامل بقبول شيء ، وكذلك إذا لم يكن ربح في البين ، بل حصلت خسارة وادعى العامل البضاعة والمالك المضاربة كما يأتي هذا الفرض في كلام الماتن ذيل المسألة . المطلب الثاني : إن المستفاد من ظاهر ما جاء في المتن أنه يمكن أن تكون الحصة أقل من الأجرة ويمكن أن تكون أكثر ، فإذا كانت أكثر ، فلا كلام فيه ؛ لأنَّ العامل بناء على البضاعة يستحق القليل وبناء على المضاربة يستحق الكثير فيمكن أن يدعي المضاربة ويثبتها بالبينة حتى يتملك الكثير . وأما لو كانت الحصة أقل من الأجرة أو مساوياً لها ، فكيف يمكن التنازع والتخاصم ، لأن الأقل مورد للوفاق بينهما ؟ سواء كان التوافق على سبيل المضاربة أو البضاعة . وبعبارة أخرى ، المالك المدعي للبضاعة لا ينكر مقدار الحصة التي يدعيها العامل فأين التنازع ؟ وهذا هو الذي تنبّه عليه المحقق الثاني ( رحمه الله ) في عبارته المذكورة في الأقوال . المطلب الثالث : يستحق العامل أقل الأمرين من الأجرة والحصة ؛ لأنّ الأقل مورد للتوافق بين الطرفين والزائد مورد لأصالة العدم . ( 1 ) - لم يكن هذا الفرض موجوداً في كتب الفقهاء من الخاصة والعامة ، بل هذا من تفريعات الماتن ( رحمه الله ) . ولعل وجه عدم ذكره في الكلمات عدم ثبوت أجرة المثل في البضاعة
فقه المضاربة — صفحة 354 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي