تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المضاربة — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
شرح
8 - وقال المحقق الثاني ( رحمه الله ) ذيل كلام العلامة ( رحمه الله ) في القواعد " الأقرب تقديم قول المالك في الرد " ما هذا بيانه : " إن للأصحاب في تقديم قول أيهما قولان ، أقربهما عند المصنف - وهو الأصح - تقديم قول المالك بيمينه والقول الثاني للشيخ ( رحمه الله ) في المبسوط . . . " ( 1 ) 9 - وقال المحقق الخوانساري ( رحمه الله ) : " ومن جهة الأمانة ادعي عدم الخلاف في قبول قول العامل في التلف ، لكن وقع التردد في قبول قوله في الردّ إلى المالك ولم يتضح الفرق . فإن كان الوجه في عدم قبول قوله في الردّ عموم " البينة على المدعي " فهذا الوجه متحقق في دعوى التلف مع إمكان إقامة البينة ، إلاّ أن يكون إجماع على القبول في دعوى التلف . " ( 2 ) 10 - وقال ابن قدامة الكبير : " وإن ادعى العامل رد المال فأنكر رب المال ، فالقول قول رب المال مع يمينه ، نص عليه أحمد . ولأصحاب الشافعي وجهان : أحدهما كقولنا والآخر يقبل قوله ؛ لأنّه أمين ولأنّ معظم النفع لرب المال فالعامل كالمودَع . ولنا : أنه قبض المال لنفع نفسه فلم يقبل قوله في الرد كالمستعير ولأنّ رب المال منكر والقول قول المنكر ، وفارق المودَع فإنه لا نفع له في الوديعة . وقولهم : أن معظم النفع لرب المال نمنعه وإن سُلّم إلاّ أن المضارب لم يقبضه إلاّ لنفع نفسه ولم يأخذه لنفع رب المال . " ( 3 ) والمسألة محل البحث في كتب أخرى . ( 4 )
هامش
1 - جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 166 . 2 - جامع المدارك ، ج 3 ، ص 415 . 3 - المغني ، ج 5 ، ص 193 . 4 - راجع : مجمع الفائدة والبرهان ، ج 10 ، ص 250 - الحدائق الناضرة ، ج 21 ، ص 240 - جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 379 .