تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المضاربة — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
كان من المالك ، أو حصل الانفساخ القهري ، ففيه قولان ( 1 ) ؛ أقواهما العدم أيضاً بعد كونه هو المقدم على المعاملة الجائزة التي مقتضاها عدم استحقاق شيء الربح ، ولا ينفعه بعد ذلك كون إقدامه من حيث البناء على الاستمرار . الثالثة : لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك وصرف جملة من رأس المال في نفقته ، فهل للمالك تضمينه مطلقاً أو إذا كان لا لعذر منه ؟ وجهان ؛ أقواهما العدم ، لما ذكر من جواز المعاملة وجواز الفسخ في كل وقت ، فالمالك هو المقدم على ضرر نفسه ( 2 ) .
شرح
( 1 ) - فقد قلنا مراراً : أن الفسخ من المالك والعامل لا يجوز ، أما الانفساخ القهري بتلف مال المضاربة أو بعدم إمكان الاسترباح به ، فعدم الضمان فيه واضح ؛ لعدم وجه للضمان . أما قاعدة احترام عمل المسلم ، فلما قلناه آنفاً ، وأما غيرها من الإتلاف واليد وغيره ، فلكونه معدوماً هنا . ولو سلمنا جواز الفسخ من المالك ، فيمكن أن يقال بالضمان ؛ لتفويت المالك على العامل عمله وإسقاطه عن كونه قابلاً للاسترباح والمنع عنه . والقول بأن قاعدة الإتلاف مخصوص بمال فعلي ولا يعم ما ليس مالاً كذلك ولو كان قابلاً له حتى بالقوة القريبة بالفعل ، ففيه منع واضح لعدم مساعدة العرف بذلك . اللهم إلاّ أن يقال : إن العامل نفسه هو المقدم حيث قد أقدم على العقد الجائز . ( 2 ) - هذا الفرض ساقط من أصله على مبنانا ؛ لأن المضاربة عقد لازم ولا يجوز فسخه . وقد مرّ سابقاً في بيان نفقة رجوع العامل عن السفر فيما إذا فسخ المالك القراض ما يفيد في هذا المقام ، فراجع المسألة الثانية والعشرين . وعلى فرض كونها جائزة ، ففيه وجهان ؛ ذكر أحدهما الماتن ( رحمه الله ) بتقريب : أن نفس المالك أتلف على نفسه ؛ لأنّه أذن صرف ماله في طريق متزلزل للاسترباح لكونها جائزة . والوجه الثاني ضمان العامل بتقريب يشبه ما قلناه في المسألة الثانية والعشرين في ذلك الفرض . وقد بيّن المحقق الخوئي ( رحمه الله ) الضمان بقوله :