تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المضاربة — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
شرح
شراء ملك نفسه وإن كان متزلزلاً . أما إذا لم يكن ثمَّ ربح ، فإن المال لغيره ، فيجوز شراؤه قطعاً وما يتجدد من الربح ، فهو له . ولا يخفى أن شراءه من المالك أو من نفسه بالإذن جائز ، وبدونه ينبغي أن يجعل في ذلك كالوكيل . " ( 1 ) 5 - وقال الشّهيد الثاني ( رحمه الله ) ذيل كلام المحقق ( رحمه الله ) " الثانية عشرة : لا يصحّ أن يشتري ربّ المال من العامل شيئاً من مال القراض " ، ما هذا لفظه : " لأنّ مال العامل ماله ولا يعقل أن يشتري الإنسان ماله . وهذا يتم مع عدم ظهور الربح ، وأما معه وقلنا بملكه به ، اتّجه جواز شرائه حق العامل وإن كان متزلزلاً ، فلو ظهرت الحاجة إليه احتمل صحة البيع ، ولكن يلزم العامل ردّ قيمة ما أخذ كما لو كان قد باعها لغير المالك أو أتلفها . ويحتمل بطلان البيع ؛ لأن الملك غير تام بل مراعى بعدم الحاجة إلى الجبر به . " ( 2 ) 6 - وقال في الجواهر في شرح العبارة التي مرّت عن المحقق ( رحمه الله ) في الشرائع : " بلا خلاف ولا إشكال لأنّه ماله . . . بخلاف العكس ، فإن للعامل الشراء من المالك وله الأخذ بالشفعة منه ، كما هو واضح . لكن في القواعد : " إن ظهر ربح بطل البيع في نصيبه منه " ، ولعل المراد إذا كان الربح ظاهراً وقت الشراء ، لعدم جواز شراء ملكه ، لا ما إذا تجدّد ، فإنه حينئذ له والثمن صار من مال المضاربة كما هو واضح . وكذا لو ظهر في المال ربح جاز للمالك شراء ما يخصّ العامل ، بناءً على ملكه بالظهور وان كان متزلزلاً ، فإن تزلزله لا يمنع من بيعه ، بل يقوى في النظر وقوعه لازماً ، وان تجدد الخسران بعد ذلك واحتاج إلى الجبر فيجبر حينئذ بقيمته كما لو أتلفه ، وربما احتمل انفساخ البيع لكنّه في غير محله . " ( 3 )
هامش
1 - جامع المقاصد ، ج 8 ، صص 146 و 147 . 2 - مسالك الأفهام ، ج 4 ، ص 393 . 3 - جواهر الكلام ، ج 26 ، صص 400 و 401 .