شرح
موضعين من القواعد ، قال :
" ولو شرط على العامل المضاربة في مال آخر أو يأخذ منه بضاعة أو قرضاً أو يخدمه
في شيء بعينه ، فالوجه صحة الشروط . . . . ولو دفع إليه قراضاً وشرط أن يأخذ له بضاعة
فالأقوى صحتهما . " ( 1 )
وقال في المختلف بعد نقل كلام الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) :
" والحق صحة الشرط والعقد ، وأيّ منافاة بين أن يعمل العامل عملاً في مال بعوض
وفي غيره بغير عوض ؟ لنا : وجود المقتضي وهو العقد ، وقوله ( عليه السلام ) : " المؤمنون عند
شروطهم " . والمانع منتف ، لما بيّنا ، فيثبت القراض والشرط ، ويجب عليه القيام به . . . " ( 2 )
4 - وقال فخر المحققين ( رحمه الله ) بعد نقل كلام المختلف :
" وهو الصحيح عندي ، لوجود المقتضي وهو العقد وقوله ( عليه السلام ) : " المؤمنون عند
شروطهم " ، والمانع منتف فيثبت القراض والشرط . " ( 3 )
5 - وهو ظاهر كلام صاحب الجواهر ( رحمه الله ) ، قال بعد قول المحقق " كان حسناً " :
" لإطلاق الأدلة وعمومها التي منها : " المؤمنون عند شروطهم " و ( تجارة عن تراض )
وغيرهما ، والقراض إنّما يعتبر عدم خلوّ عمله نفسه عن جزء من الربح ، لا مطلق العمل
وإن لم يكن من القراض ولكنّه قد اشترط في عقد القراض . " ( 4 )
6 - وقال السيد العاملي ( رحمه الله ) :
" إن الأقوى والأشبه بأصول المذهب صحة العقد والشرط . . . إلاّ فيما يقتضي جهالة
هامش
1 - جامع المقاصد في شرح القواعد ، ج 8 ، صص 55 و 120 .
2 - مختلف الشيعة ، ج 6 ، ص 215 .
3 - إيضاح الفوائد ، ج 2 ، ص 320 .
4 - جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 402 .