تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المضاربة — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
ودعوى انّ القدر المتيقّن ما إذا لم يكن من المالك إلاّ رأس المال ومن العامل إلاّ التجارة ، مدفوعة بأنّ ذلك من حيث متعلّق العقد فلا ينافي اشتراط مال أو عمل خارجي في ضمنه ويكفي في صحّته عموم أدلّة الشروط ( 1 ) . وعن الشيخ الطوسي فيما إذا اشترط المالك على العامل بضاعة بطلان الشرط دون العقد في أحد قوليه ، وبطلانهما في قوله الآخر . قال : " لأنّ العامل في القراض لا يعمل عملاً بغير جعل ولا قسط من الربح ، وإذا بطل الشرط بطل القراض ؛ لأنّ قسط العامل يكون مجهولاً " ثمّ قال : " وإن قلنا أنّ القراض صحيح والشرط جائز لكنّه لا يلزم
شرح
كاستخدام العبد ولبس الثوب ونحو ذلك . " ( 1 ) الطائفة الثالثة : يصحّ الشرط ولكنه لا يلزم الوفاء به . وهو القول الذي قوّاه الشيخ ( رحمه الله ) في المبسوط وقد مرّ . واختاره يحيى بن سعيد الحلي ( 2 ) . وقال المحقق الثاني ( رحمه الله ) : " وصرّح في التحرير بأنه لا يلزمه الوفاء به وهو حق ، فإن العقد جائز من الطرفين . " ( 3 ) هذه هي الأقوال المذكورة في المسألة ، وبملاحظتها يظهر أنه ليس في أصحابنا قائل بصحة العقد وفساد الشرط في هذه المسألة وإن ذكره المحقق ( رحمه الله ) بعنوان " قيل " . نعم هو مذهب بعض العامة وقد مرّ في كلام ابن قدامة . ( 1 ) - قال المحقق الحكيم ( رحمه الله ) : " هذا العموم إنّما ينفع بعد إحراز عنوان المضاربة عرفاً ، لتشمله الإطلاقات المقاميّة . أمّا إذا شك في العنوان فالأصل يقتضي بطلان المضاربة . وعموم صحّة العقود إنّما يقتضي صحّة العقد لا صحّة المضاربة ، كما هو محلّ الكلام وإن
هامش
1 - مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 429 . 2 - الجامع للشرائع ، ص 318 . 3 - جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 56 .