شرح
1 - قال الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : " إذا دفع إليه ألفاً قراضاً بالنصف على أن يأخذ منه ألفاً
بضاعة ، والبضاعة أن يتّجر له فيها بغير جعل ولا قسط من الربح . . . " ( 1 )
2 - قال القاضي ابن البرّاج ( رحمه الله ) :
" وإذا دفع إلى غيره ألفاً مضاربة بالنصف ، بأن يأخذ منه ألفا بضاعة وأن يتجر له فيها
بغير جعل ولا قسط من الربح ، لم يصح ذلك وكان الشرط فاسداً ؛ لأنّ العامل في المضاربة
لا يعمل عملاً لا يستحق في مقابله عوضاً . . . " ( 2 )
وظاهر كلامه ؛ أن قوله : " وأن يتجر له فيها بغير جعل ولا قسط من الربح " تفسير
للبضاعة والقيد توضيحي لا احترازي .
3 - وقال ابن حمزة ( رحمه الله ) :
" وإن دفع إليه ( مالاً ) ليتجر به له من غير أجرة ، كان بضاعة . " ( 3 )
4 - وقال الشّهيد الثاني ( رحمه الله ) :
" الثاني ، أن يقول المالك : خذه قراضاً والربح لي . . . وهل يكون بهذه الصيغة بضاعة
بمعنى أن العامل لا يستحق على عمله أجرة . . . " ( 4 )
5 - وقال السيد العاملي ( رحمه الله ) :
" . . . لأنّ البضاعة عندهم لا أجرة لها ، كما فسّرها بذلك في الكفاية وكما هو صريح
كلامهم فيما إذا دفع إليه ألفاً قراضاً بالنصف وشرط أن يأخذ منه ألفاً بضاعة . . . " ( 5 )
6 - وقال صاحب الجواهر في بيان معنى البضاعة :
هامش
1 - المبسوط ، ج 3 ، ص 197 .
2 - المهذب ، ج 1 ، ص 466 .
3 - الوسيلة ، ص 263 .
4 - مسالك الأفهام ، ج 4 ، ص 364 .
5 - مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 452 .