تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المضاربة — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
شرح
1 - قال الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : " إذا دفع إليه ألفاً قراضاً بالنصف على أن يأخذ منه ألفاً بضاعة ، والبضاعة أن يتّجر له فيها بغير جعل ولا قسط من الربح . . . " ( 1 ) 2 - قال القاضي ابن البرّاج ( رحمه الله ) : " وإذا دفع إلى غيره ألفاً مضاربة بالنصف ، بأن يأخذ منه ألفا بضاعة وأن يتجر له فيها بغير جعل ولا قسط من الربح ، لم يصح ذلك وكان الشرط فاسداً ؛ لأنّ العامل في المضاربة لا يعمل عملاً لا يستحق في مقابله عوضاً . . . " ( 2 ) وظاهر كلامه ؛ أن قوله : " وأن يتجر له فيها بغير جعل ولا قسط من الربح " تفسير للبضاعة والقيد توضيحي لا احترازي . 3 - وقال ابن حمزة ( رحمه الله ) : " وإن دفع إليه ( مالاً ) ليتجر به له من غير أجرة ، كان بضاعة . " ( 3 ) 4 - وقال الشّهيد الثاني ( رحمه الله ) : " الثاني ، أن يقول المالك : خذه قراضاً والربح لي . . . وهل يكون بهذه الصيغة بضاعة بمعنى أن العامل لا يستحق على عمله أجرة . . . " ( 4 ) 5 - وقال السيد العاملي ( رحمه الله ) : " . . . لأنّ البضاعة عندهم لا أجرة لها ، كما فسّرها بذلك في الكفاية وكما هو صريح كلامهم فيما إذا دفع إليه ألفاً قراضاً بالنصف وشرط أن يأخذ منه ألفاً بضاعة . . . " ( 5 ) 6 - وقال صاحب الجواهر في بيان معنى البضاعة :
هامش
1 - المبسوط ، ج 3 ، ص 197 . 2 - المهذب ، ج 1 ، ص 466 . 3 - الوسيلة ، ص 263 . 4 - مسالك الأفهام ، ج 4 ، ص 364 . 5 - مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 452 .
فقه المضاربة — صفحة 142 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي