شرح
قوله : ( بل ادّعى عليه الإجماع ) .
ادّعاه العلَّامة ، والشهيد في « البيان » ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 548 ط . ق ، البيان : 348 .، ومرّ عن « أمالي الصدوق » ما مرّ وما ذكرنا عنه في مقام اشتراطه النصاب وكونه دينارا ( 1 )( 1 ) أمالي الصدوق : 516 ، راجع ! الصفحة : 31 و 32 من هذا الكتاب .، وما ذكرناه عن المفيد من اشتراط العشرين دينارا ( 1 )( 1 ) نقل عنه في ذخيرة المعاد : 480 ..
ثمّ نقل الخلاف عن ابن الجنيد من أنّه قال بالعفو عنه مع أمره بالاحتياط - كما ستعرف - وكذا عن ابن أبي عقيل ( 1 )( 1 ) نقل عنهما في ! البيان : 348 ..
قوله : ( لعموم ) . . إلى آخره .
وفي « الذخيرة » منع العموم محتجّا عليه بأنّ الغنيمة لا تشمل المقام لغة وعرفا ، مع أنّ سوق الآيات السابقة واللاحقة يدلّ على كونه غنيمة دار الحرب ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 480 ..
أقول : منع العموم لغة ، فيه ما فيه ، بل العرف أيضا لعلَّه كان كذلك في زمان نزول الآية ، والأخبار في غاية الكثرة في كون هذه الغنيمة شاملة لها ، منها ما مرّ من عبارة « الفقه الرضوي » ( 1 )( 1 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 293 .، وغيرها من الأخبار .
ومنها ما رواه « الكافي » و « التهذيب » عن حكيم أنّه سأل الصادق عليه السّلام عن قول اللَّه تعالى : * ( واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ ) * ( 1 )( 1 ) الأنفال ( 8 ) : 41 .الآية فقال بمرفقيه على ركبتيه ثمّ أشار