شرح
وقيل : روث دابّة بحريّة أو نبع عين فيه ( 1 )( 1 ) القاموس المحيط : 2 / 100 .، وقيل : غير ذلك ( 1 )( 1 ) لاحظ ! السرائر : 1 / 485 ، تاج العروس : 13 / 148 ، حياة الحيوان الكبرى : 2 / 157 و 158 ..
واختلفوا في نصابه ، ففي الأكثر أنّه إن خرج بالغوص روعي فيه مقدار دينار كما في الغوص ، وإن أخذ من وجه الماء ، أو من الساحل كان له حكم المعدن ( 1 )( 1 ) لاحظ ! مدارك الأحكام : 5 / 377 ..
وهذا بناء على الفرق بينهما ، كما هو عندهم ، وقد عرفت الحال ، ولذا نقل عن المفيد أنّه عشرون دينارا ( 1 )( 1 ) نقل عنه في ذخيرة المعاد : 480 .، لما عرفت وجهه ، مع أنّ لفظ « يخرج » في الرواية ، لعلَّه بصيغة المعلوم لا المجهول ، بل المعلوم مقدّم على المجهول فيشمل الصورتين ، وعلى فرض المجهول أيضا غير مقصود على خصوص الغوص ، والغالب في اللؤلؤ وإن كان الغوص ، إلَّا أنّ الياقوت والزبرجد عكسه ، ولذا استقرب الشهيد ما يؤخذ من البحر بغير غوص لما يؤخذ بالغوص ( 1 )( 1 ) البيان : 345 ..
وعن الشيخ في « النهاية » وجوب الخمس فيه من دون اعتبار نصاب ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 197 .، واستقربه في « الذخيرة » ، معلَّلا بعدم العموم في الغوص ، وعدم صدق اسم المعدن على ما يوجد من وجه الماء ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 480 ..
أقول : الظاهر أنّ الشيخ لم يجعل الغوص مقصورا في اللؤلؤ ، مع أنّ ظاهر الرواية عدم القصر في اللؤلؤ ، بل أدخل الراوي فيه الياقوت أيضا والزبرجد .
ولعلّ مراده على سبيل المثال بأنّ كلّ ما يخرج من البحر سواء كان شأنه