شرح
مثلا ، إذ الظاهر أنّه خلاف ظواهر الأخبار المتواترة ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 9 / 175 الباب 1 من أبواب زكاة الغلَّات .البتّة ، واللَّه يعلم .
واحتجّ في « المنتهى » : بأنّ النصاب مشترك [ بين المالك والفقراء ] ، فلا يختصّ أحدهما بالخسارة كسائر الشركاء في الأموال ، وبأنّ المؤنة سبب للزيادة ، فيكون على الجميع ، وبأنّ إلزام المالك بكلَّها حيف عليه ، وإضرار منفي ، وبأنّ الزكاة في النماء والفائدة ، وهو لا يتناول المؤنة ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 500 ط . ق ..
وأورد على الكلّ في « الذخيرة » بأنّ اشتراك النصاب ليس على حدّ الأموال المشتركة ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 443 ..
وفيه أنّ مقتضى تعلَّق الزكاة في العين كونه كسائر المشتركات إلَّا ما خرج بالدليل ، كما ستعرف .
ثمّ قال : ولو تمّ لاقتضى استثناء المؤن المتأخّرة عن وقت الوجوب ، والمدّعى أعمّ ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 443 ..
وفيه أنّه ربّما يعمّ بعدم القول بالفصل ، والمدار على ذلك ، وباقي الكلام في حاشيتنا على « الذخيرة » ( 1 )( 1 ) مخطوط ..
والحاصل أنّه لو لم يكن في المقام إجماع مركَّب تام ، فاستثناء المؤن المتأخّرة - على حسب ما عرفت - في غاية القوّة ، ونهاية الظهور من الأصل ، والقاعدة في الأموال المشتركة ، ما لم يثبت الخلاف من فتاوى الأصحاب غير ما في « الخلاف » ( 1 )( 1 ) الخلاف : 2 / 67 المسألة 78 .، وعرفت وستعرف حاله .
وأمّا الفاضل يحيى بن سعيد فربّما كان نظره إلى غير المؤن المذكورة ، بعد