شرح
وقال الشيخ في « النهاية » : باستثناء المؤن كلَّها ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 178 .، وهو قول المفيد وابن إدريس والفاضلين والشهيد ( 1 )( 1 ) المقنعة : 239 ، السرائر : 1 / 434 - 448 ، المعتبر : 2 / 541 ، تحرير الأحكام : 1 / 63 ، الدروس الشرعية : 1 / 237 .، ونسبه المصنّف في « المنتهى » إلى أكثر الأصحاب ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 500 ط . ق .( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 442 .انتهى .
أقول : وجدت « المبسوط » كالنهاية ، مع زيادة قالها بعد ذلك وهي هكذا :
كلّ مؤنة تلحق الغلَّات إلى وقت إخراج الزكاة على ربّ المال دون المساكين ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 217 .، انتهى .
مع أنّه قال قبلها ما وافق قوله في نهايته : من اشتراط الزكاة ببلوغ خمسة أو ساق بعد إخراج حقّ السلطان والمؤن كلَّها ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 214 ، النهاية للشيخ الطوسي : 178 ..
فلعلّ مراده : أنّ هذه المؤن لازمة على المالك إلى وقت إخراج الزكاة ، لكن ذلك الوقت يستثنيها ويخرجها ، كما يخرج حق السلطان ، فيكون مراده أنّه ليس للمالك أن يوجّه مؤن حصّة المساكين إليهم - حين الاحتياج إليها - إلى وقت إخراج الزكاة ، ويلزمهم بها لو عيّن المساكين ، أو يأخذها من بيت المال كذلك لو لم يعيّن ، كما هو مقتضى الأموال المشتركة ، بل الواجب عليه أن يخرجها إلى وقت إخراج الزكاة فتأمّل ! وليس عندي « الخلاف » ، إذ ما نقل عنه في غاية الغرابة من إجماع المسلمين