شرح
وفي « الأمالي » جعل من دين الإماميّة الذي يجب الإقرار أنّه يجوز تقديم الفطرة من أوّل شهر رمضان إلى آخره ( 1 )( 1 ) أمالي الصدوق : 517 ..
وأمّا آخر وقتها ، فقد عرفت الاختلاف في الأقوال والأخبار جميعا ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 618 - 624 من هذا الكتاب .، بحيث لم يبق مجال للتوهّم ، فتدبّر ! مع أنّ العمومات في غاية الكثرة والظهور ، حتّى أنّه ورد وجوب الفطرة على المملوك ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 327 الحديث 12139 .كما عرفت ، مع أنّ الزكاة غير واجبة عليه مطلقا ، ويعضدها أيضا وجوبها عن الكبير والصغير حتّى المتولَّد في ذلك الوقت ، وكذا الكافر والمجنون والضيف وأمثالها .
هذا مع أنّه يظهر من الأخبار دخولها في الزكاة مثل صحيحة هشام عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : « نزلت الزكاة وليس للناس أموال وإنّما كانت الفطرة » قال ذلك بعد أن قال : « إنّ التمر [ في الفطرة ] أفضل » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 117 الحديث 505 ، وسائل الشيعة : 9 / 351 الحديث 12211 ..
وعلَّل ذلك بكونه أسرع منفعة متى ما وقع في يد الفقير أكله .
وفي الصحيح عن صفوان - الذي لا يروي إلَّا عن الثقة ، وهو ممّن أجمعت العصابة ( 1 )( 1 ) رجال الكشي : 2 / 830 الرقم 1050 .- عن إسحاق بن المبارك أنّه سأل الكاظم عليه السّلام عن صدقة الفطرة ، أهي ممّا قال اللَّه تعالى : * ( وأَقِيمُوا الصَّلاةَ وآتُوا الزَّكاةَ ) * ؟ ( 1 )( 1 ) البقرة ( 2 ) : 43 .فقال : « نعم » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 89 الحديث 262 ، الاستبصار : 2 / 52 الحديث 175 ، وسائل الشيعة : 9 / 319 الحديث 12118 ..