شرح
قوله : ( تجب ) . إلى آخره .
هذا هو المشهور بين المتأخّرين ، ووافقهم من القدماء الشيخ ، وابن حمزة ، وابن إدريس ( 1 )( 1 ) الرسائل العشر : 209 ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 131 ، السرائر : 1 / 469 .، وعن ابن الجنيد ، والمفيد ، والمرتضى ، وسلَّار ، وأبي الصلاح ، وابن البرّاج ، وابن زهرة ، أنّ أوّل وقت وجوبها طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر ( 1 )( 1 ) نقل عن ابن الجنيد العلَّامة في مختلف الشيعة : 3 / 295 ، المقنعة : 249 ، رسائل الشريف المرتضى :
3 / 80 ، المراسم : 134 ، الكافي في الفقه : 169 ، المهذّب : 1 / 176 ، غنية النزوع : 127 ..
حجّة هؤلاء أنّ الوجوب في يوم العيد يقيني ، وقبله مشكوك فيه ، فينفي بالأصل .
وما رواه الشيخ عن العيص بن القاسم - في الصحيح - عن الصادق عليه السّلام : عن الفطرة ؟ فقال : « قبل الصلاة يوم الفطر » قلت : فإن بقي منها شيء بعد الصلاة ؟
قال : « لا بأس ، نحن نعطي عيالنا ثمّ يبقى فنقسّمه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 75 الحديث 212 ، الاستبصار : 2 / 44 الحديث 141 ، وسائل الشيعة : 9 / 354 الحديث 12220 مع اختلاف يسير ..
وفي الصحيح إلى إبراهيم بن ميمون عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : « إن أعطيت الفطرة قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة ، وإن كان بعد ما تخرج فهي صدقة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 76 الحديث 214 ، الاستبصار : 2 / 44 الحديث 143 ، وسائل الشيعة : 9 / 353 الحديث 12217 مع اختلاف يسير ..
وفي « الكافي » رواه في الصحيح إلى إبراهيم بن منصور عن الصادق عليه السّلام ( 1 )( 1 ) الكافي : 4 / 171 الحديث 4 ، وسائل الشيعة : 9 / 353 الحديث 12217 .، والإبراهيمان مجهولان ، ومع ذلك لا دلالة فيها على مطلوبهم ، كما لا دلالة في