تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 603

مساهمون:

ص٦٠٣

247 - مفتاح [ مقدار الفطرة ]

قدرها صاع ، بالإجماع والصحاح المستفيضة ( 1 ) ، وما دلّ على نصف صاع من الحنطة فمحمول على التقيّة ( 1 ) كما دلّ عليه الخبر : « وإنّما خفف الحنطة معاوية » ( 1 ) . وقيل : يجزي في اللبن أربعة أرطال ( 1 ) ، للخبر : عن رجل في البادية لا يمكنه الفطرة ، قال : « يتصدّق بأربعة أرطال من لبن » ( 1 ) ، وفسّر بالمدني ،

هامش
( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 9 / 327 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة .
( 1 ) قال في « الاستبصار » : وجه التقيّة في ذلك انّ السنّة كانت جارية في إخراج الفطرة صاعا من كلّ شيء ، فلمّا كان زمان عثمان وبعده في أيّام معاوية جعل نصف صاع من حنطة بإزاء صاع من تمر ، وتابعهم الناس على ذلك ، فخرجت هذه الأخبار وفاقا لهم على جهة التقيّة ( الاستبصار : 2 / 48 ذيل الحديث 156 ) . وروى في « المنتهى » عن أمير المؤمنين عليه السّلام : أنّه سئل عن الفطرة ؟ فقال : « صاع من طعام » ، فقيل : أو نصف صاع ، فقال : « بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان » ( وسائل الشيعة : 9 / 339 الحديث 12176 ) . ثم قال رحمه اللَّه : وإذا كان التغيّر حادثا حملنا الأحاديث من طرقنا على التقيّة ، وكان العمل بما ثبت في عهد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم معيّنا « منه رحمه اللَّه » [ منتهى المطلب : 1 / 537 ط . ق ] .
( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 83 الحديث 241 ، وسائل الشيعة : 9 / 334 الحديث 12160 .
( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 191 ، السرائر : 1 / 469 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 341 الحديث 12181 .
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 603 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني