تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 590

مساهمون:

ص٥٩٠
شرح
مع أنّه يظهر من الأخبار وقوع الاختلاف في زمانهم عليهم السّلام ، مثل ما رواه الشيخ عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال : اختلفت الروايات في الفطرة ، فكتبت إلى العسكري عليه السّلام أسأله عن ذلك فكتب : « إنّ الفطرة صاع من قوت بلدك ، على أهل مكَّة واليمن والطائف وأطراف الشام واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان تمر ، وعلى أهل أوساط الشام زبيب ، وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال كلَّها برّ أو شعير ، وعلى أهل طبرستان الأرز ، وعلى أهل خراسان البرّ إلَّا أهل مرو والري [ فعليهم ] الزبيب ، وعلى أهل مصر البرّ ومن سوى ذلك [ فعليهم ] ما غلب قوتهم ، ومن سكن البوادي [ من الأعراب ] فعليهم الأقط ، والفطرة عليك وعلى الناس كلَّهم ، ومن تعول من ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ، حرّ أو عبد ، فطيم أو رضيع ، تدفعه وزنا ، ستّة أرطال برطل المدينة ، والرطل مائة وخمسة وتسعون درهما ، تكون الفطرة ألفا ومائة وسبعين درهما » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 79 الحديث 226 ، وسائل الشيعة : 9 / 342 و 343 الحديث 12182 و 1286 .. وفي الصحيح على المشهور عن زرارة وابن مسكان عن الصادق عليه السّلام قال : « الفطرة على كلّ قوم ممّا يغذّون عيالاتهم لبن أو زبيب أو غيره » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 78 الحديث 221 ، وسائل الشيعة : 9 / 343 الحديث 12185 .وفي الصحيح أيضا كذلك عن يونس عمّن ذكره عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : « الفطرة على كلّ من اقتات قوتا ، فعليه أن يؤدّي من ذلك القوت » ( 1 )( 1 ) الكافي : 4 / 173 الحديث 14 ، الاستبصار : 2 / 43 الحديث 136 ، وسائل الشيعة : 9 / 344 الحديث 12188 .إلى غير ذلك . وممّا ذكر ظهر وجه اختيار المشهور القوت الغالب ، بل قال في « المعتبر » : الضابط إخراج ما كان قوتا غالبا ، كالحنطة والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والأرز ،