تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 587

مساهمون:

ص٥٨٧

وصرّح في « المبسوط » بجواز غيره من الأجناس حتّى الثياب السلعة ( 1 ) ، كما هو ظاهر الموثّق : « لا بأس بالقيمة في الفطرة » ( 1 ) والأحوط الأوّل ، وعلى الثاني ففي جواز نصف صاع من الغالي عن صاع من الرخيص قولان ، أصحّهما العدم ، وفي الخبر : « أنّه من بدع عثمان » ( 1 ) . ولا تقدير في القيمة بل يرجع إلى السوقيّة ، وفاقا للأكثر ( 1 ) ، وتقديرها بدرهم أو أربعة دوانيق ( 1 ) ، مجهول القائل والمستند . نزل على اختلاف الأسعار . والأفضل إخراج التمر ، لأنّه أسرع منفعة ، وذلك أنّه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه ، كذا في الصحيح ( 1 ) . وفي صحيح آخر : « لأن أعطي صاعا من تمر أحبّ إليّ من أن أعطي صاعا من ذهب » ( 1 ) .

هامش
( 1 ) المبسوط : 1 / 242 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 348 الحديث 12198 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 334 الحديث 12162 .
( 1 ) الخلاف : 2 / 150 ، السرائر : 1 / 468 ، منتهى المطلب : 1 / 538 ط . ق ، مدارك الأحكام : 5 / 336 ، ذخيرة المعاد : 475 .
( 1 ) الدانق والدانق : سدس الدرهم ، ( الصحاح : 4 / 1477 ) .
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 351 الحديث 12211 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 351 الحديث 12210 مع اختلاف يسير .