شرح
واستضعفه الشهيد في « البيان » بأنّ العيلولة والنفقة إنّما تسقط مع تحمّلها وأدائها لا مطلقا ( 1 )( 1 ) البيان : 331 .، وهو الأقوى .
وفي « المختلف » أنّ التحقيق أنّ الفطرة إن كانت بالأصالة على الزوج سقطت لإعساره عنه وعنها ، وإن كانت بالأصالة على الزوجة ، وإنّما يتحمّلها الزوج سقطت عنه لفقره ووجبت عليها عملا بالأصل ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 3 / 278 ..
وفي « البيان » ظاهر الأصحاب وجوبها على الزوج أصالة ( 1 )( 1 ) البيان : 331 .، مع يساره لا مطلقا ، فنفي في الزوجة أصالة مع إعساره للعمومات السالمة عن المعارض .
قوله : ( ولو أعالت ) . إلى آخره .
قد عرفت الحال ووقوع الخلاف والاستشكال في الصورتين ، وأنّه بملاحظة العمومات وسلامتها عن المعارض ، يرتفع الإشكال في الصورتين من دون تفاوت ، فتأمّل جدّا !